باب القول في حد الزنا
  قيل له: الكلام في هذا كما قلنا في رجم ماعز وفعل أنيس: يجوز أن يكون ذكر الرجم ولم يذكر الجلد، فلا يمكن أن يجعل ذلك خلافاً لقول علي #.
  وأيضاً هو قياس على البكر بعلة أنه زنى فوجب أن يجلد. وأيضاً شارك البكر في فعله، فيجب أن يشاركه في حده؛ دليله العبد المحصن لما شارك العبد البكر في الزنا شاركه في الحد.
  قال مالك مثل قولنا. وحكي ذلك عن صاحب الظاهر. وعند أبي حنيفة والشافعي لا جلد عليه.
مسألة: [في حد المملوك والمدبر وأم الولد]
  قال: والمملوك لا رجم عليه، محصناً كان أو غير محصن، وعليه خمسون جلدة، وكذا القول في المدبر وأم الولد(١).
  وهذا ما لا خلاف فيه، وقد دل عليه قول الله ø: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَي اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ مِنَ اَ۬لْعَذَابِۖ}[النساء: ٢٥].
  وحكي عن صاحب الظاهر أنه فرق بين العبد والأمة، فأوجب على العبد تمام الحد مائة، ويحجه ما روي عن [علي #، رواه](٢) زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في عبد عتق نصفه فجلده(٣) خمساً وسبعين جلدة(٤). نصف حد الحر، ونصف حد العبد.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (حد العبد نصف حد الحر)(٥) ولم يرو خلافه عن أحد، فجرى ذلك مجرى الإجماع. وأيضاً لا
(١) الأحكام (٢/ ١٦٨، ١٧٠) والمنتخب (٦٢٨).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٣) في (أ، ب، ج، د): فجلد.
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٩).
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٨).