باب القول في حد الزنا
  الرجم. وحكي ذلك عن مالك.
  والأصل في ذلك أن الصحابة أجمعوا على قتل الذكرين إذا أتى أحدهما صاحبه، وإنما اختلفوا في كيفية القتل، وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه أن حدهما حد الزاني: إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا(١).
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي # قال: (اللوطي بمنزلة الزاني، وهو أعظمهما جرماً)(٢).
  وروى عن النبي ÷ أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»(٣).
  وروى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أتي عمر بفاعل أو مفعول(٤) به فاستشار علياً، فأمره أن يضرب عنقه، ثم قال: (قد بقي عليه حد آخر) قال: وما هو؟ قال: (تحرقه بالنار)(٥).
  وقد روي عن محمد بن المنكدر - فيما ذكره الجصاص في شرحه(٦) - أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر: وجدت رجلاً في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر أصحاب النبي ÷، فكان أشدهم عليه قولاً علي بن أبي طالب، فأجمع أصحاب النبي ÷ على أن يحرقوه، فأمر به أبو بكر(٧) فأحرق بالنار.
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٩).
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢١٨).
(٣) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢١٨) وأخرجه أبو داود (٣/ ١٦١) والترمذي (٣/ ١٠٩، ١١٠).
(٤) في المخطوطات: ومفعول به. والمثبت من أمالي أحمد بن عيسى.
(٥) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢١٨، ٢١٩).
(٦) شرح مختصر الطحاوي (٦/ ١٧٣).
(٧) «فأمر به أبو بكر» ساقط من (ب، هـ).