شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحدود

صفحة 177 - الجزء 5

  منها؛ لأن الإحصان لا يتم إلا بالجماع؛ لقوله ÷: «البكر يجلد، والثيب يرجم» فأوجب الرجم على الثيب، والثيوبة لا تصح إلا بالجماع.

  وما يتعلق بالنكاح: أن يكون النكاح نكاحاً صحيحاً يحصل معه الجماع.

  أما الجماع فقد بينا أنه لا بد منه؛ لقوله ÷: «الثيب يرجم» والثيوبة لا تكون إلا بجماع.

  واشترطنا صحة النكاح لأنه لا خلاف أنه لا يكون بملك اليمين محصنا، والنكاح الفاسد دون ملك اليمين، فإذا لم يصر محصناً بملك اليمين فأولى ألا يصير محصناً بالنكاح الفاسد.

  واشترط أبو حنيفة أن تكون المرأة التي يصير بها الرجل محصناً حرة بالغة، وذلك لا دليل عليه؛ لأن شرائط الإحصان التي دلت الدلالة عليها تتم مع كونها مملوكة وممن يجامع مثلها في الفرج وإن لم تكن بلغت مبلغ النساء، فلم يكن لذلك معنى، وصح أن الشرط هو ما شرطناه.

  فإن قيل: إذا فقد ما ذكرناه من الشروط فإن الاسم يكون مختلفاً فيه، فلا يجب أن ننقله عن الجلد إلى الرجم.

  قيل له: إنما يجب أن يثبت الاسم بحسب الصفات الموجبة لذلك، والاسم تابع للصفات لا أن الصفات⁣(⁣١) تابعة للاسم، ولا يمكن إثبات صفات⁣(⁣٢) لا دليل عليه، والرجم وجب بظاهر قوله ÷: «والثيب يرجم» فكل ما أثبتناه من الصفات سوى الثيوبة فهو لقيام الدليل، فما لم يقم دليله من الصفات لا يثبت؛ لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لم يجب أن نطلب⁣(⁣٣) مع الثيوبة صفة أخرى، وكان الرجم يجب على كل ثيب لعموم اللفظ، فبطل ما تعلقوا به.


(١) في (أ، ب، ج، د): لا الصفات.

(٢) في نسخة في (هـ): اسم.

(٣) في (أ، ج، هـ): يطلب.