شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد الزنا

صفحة 176 - الجزء 5

  ولا خلا بها - لم يكن محصناً⁣(⁣١).

  اعلم أن الإحصان اسم يقع على⁣(⁣٢) وجوه شتى، قد يكون الإحصان بمعنى التزويج، كقول⁣(⁣٣) الله تعالى: {۞وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ اَ۬لنِّسَآ۟ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ}⁣[النساء: ٢٤] أراد ذوات الأزواج، وقد يكون بمعنى الإسلام والعفاف عن الزنا والحرية؛ لقول⁣(⁣٤) الله ø: {وَالذِينَ يَرْمُونَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ}⁣[النور: ٤] يعني الحرائر المسلمات العفائف عن الزنا، ويكون بمعنى العفاف والدين؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اَ۬لذِينَ يَرْمُونَ اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ اِ۬لْغَٰفِلَٰتِ اِ۬لْمُؤْمِنَٰتِ}⁣[النور: ٢٣] يريد المسلمات العفائف، ويكون بمعنى الصفة التي إذا كان عليها الزاني استحق الرجم، وهذا الأخير هو الذي نقصده في هذا الفصل، وله شرائط: منها ما يتعلق بالمحصن، ومنها ما يتعلق بمن⁣(⁣٥) يكون محصناً به، ومنها ما يتعلق بالنكاح الذي بينهما.

  فأما ما يتعلق بالمحصن فهو الحرية، والبلوغ، والعقل، والتزويج.

  اشترطنا الحرية لأنه لا خلاف بين المسلمين أن الرجم لا يجب إلا على الحر، وأن المملوك على أي وجه زنى فلا رجم عليه.

  واشترطنا البلوغ والعقل ليصح استحقاقه العقاب؛ لأن من فاتته إحدى الصفتين - البلوغ أو العقل - لم يجز أن يستحق العقاب.

  واشترطنا التزويج لأنه لا خلاف فيه أنه شرط في استحقاق الرجم.

  وما يتعلق بمن⁣(⁣٦) يكون به محصناً فالتزويج، والعقل، وصحة الجماع منه أو


(١) الأحكام (٢/ ١٦٤) والمنتخب (٦٢٦).

(٢) في (أ، ب، ج، د): من.

(٣) في (أ، ب، ج، هـ): لقول.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) في (أ، ج): بما.

(٦) في (أ، ج): بما.