شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد الزنا

صفحة 182 - الجزء 5

مسألة: [في وجوب استبراء المرأة إذا زنت]

  قال: وإذا زنت المرأة وجب أن يستبرئ زوجها رحمها هل هي حامل أو حائل، فإن كانت حائلاً أقيم عليها الحد، وإن كانت حاملاً انتظر وضعها، فإن كانت المرأة محصنة لم ترجم حتى يستغني عنها ولدها إلا أن يكون للولد من يكفله⁣(⁣١).

  ولا أعرف في ذلك خلافاً.

  والأصل في ذلك حديث الغامدية أنها لما أقرت بالزنا عند رسول الله ÷ ردها إلى أن تضع ما في بطنها، ثم جاءت إليه بعد ذلك فردها إلى أن تكفل ولدها⁣(⁣٢).

  وروي نحوه عن علي #، وأنه حين ردها إلى أن تكفل ولدها قال رجل: يا أمير المؤمنين، أنا أكفل ولدها، فتغير وجه علي # وظهر عليه الكراهة لذلك، فقال الرجل: أما إذا كرهت فلا، فقال: (أما بعد أن بذلت ذلك من نفسك فلا) فكفله إياه وأقام عليها حكم الله.

  وروي أن عمر اعترفت عنده امرأة بالزنا وهي حامل فأمر بها أن ترجم، فقال له علي #: (هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟) فتركها عمر وقال: لولا علي لهلك عمر⁣(⁣٣)، وقال: لا أبقاني الله لمعضلة لا أرى فيها ابن أبي طالب. وروي أيضاً أن معاذاً قال له ذلك، وأنه قال: لولا معاذ لهلك عمر⁣(⁣٤).


(١) الأحكام (٢/ ١٥٩).

(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٢١).

(٣) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٨) وأمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٠٥).

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٧٢٩).