باب القول في حد الزنا
مسألة: [فيمن يبتدئ بالرجم]
  قال: والمرجوم بالإقرار يبتدئه الإمام بالرجم ثم المسلمون، والمرجوم بالشهادة يبتدئه الشهود بالرجم، ثم الإمام، ثم المسلمون(١).
  وذلك لما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه لما رجم المرأة قال: (أيما حد أقامه الإمام بالإقرار رجم الإمام، ورجم الناس، وأيما حد أقامه الإمام بالشهود فالشهود يرجمون، ثم يرجم الإمام، ثم المسلمون)(٢) ولأن ذلك أبعد من التهمة، ولا أحفظ في ذلك خلافاً، وذكره الطحاوي في مختصره(٣).
مسألة: [فيمن وطئ مستأجرة أو مستعارة أو زوجةلا يجوز له التزوج بها]
  قال: ومن وطئ مستأجرة أو مستعارة وجب عليه الحد(٤)، وكذلك من وطئ امرأة تزوج بها وهي ممن لا يجوز له التزوج بها عالماً بالتحريم لزمه الحد(٥).
  أما المستعارة والمستأجرة إذا وطئها المستعير أو المستأجر فإنا نوجب عليه الحد؛ لأنه زنى محض، ألا ترى أنه لم يقع مع عقد نكاح ولا شبهة من عقد، ولا مع ملك ولا شبهة ملك؟ فلم يكن وجهٌ لدفع الحد عنه.
  فأما من تزوج بمن لا يحل له التزوج بها بالإجماع كذات رحم محرم أو ما أشبهه فإن أبا حنيفة يقول: لا حد عليه، سواء علم أنه حرام أم لم يعلم. وعندنا وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يلزمه الحد إن علم أنه حرام.
  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما أجمع المسلمون عليه أن ما جرى بينهما
(١) الأحكام (٢/ ١٦٢) والمنتخب (٦٢٥).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٨).
(٣) شرح مختصر الطحاوي (٦/ ١٨٢، ١٨٣).
(٤) الأحكام (٢/ ١٦٦).
(٥) قال في شرح القاضي زيد: لنصه على أن من وطئ من يحرم عليه وطؤها مع العلم بالتحريم لزمه الحد.