باب القول في الشهادة على الزنا
مسألة: [في وجوب السؤال عن حال الشهود والمشهود عليه]
  قال: وإذا شهد أربعة بذلك وجب على الإمام أن يسأل عن إسلام الشهود وعدالتهم وعقولهم وصحة أبصارهم(١).
  وذلك لأن الشهادة لا تتم إلا بذلك؛ لأن من ليس بعدل وكذلك من ليس بعاقل(٢) لا تقبل شهادته في شيء من الحقوق، فأولى ألا تقبل في الحدود، وكذلك من كان في بصره آفة تمنعه من الإدراك لا يصح أن يشهد على المعاينة.
  قال: وإذا(٣) ثبت عنده وجب أن يسأل هل بينهم وبين المشهود عليه عداوة، فإن لم يعرف بينهم عداوة وجب أن يسأل عن المشهود عليه هل هو عاقل، ثم يسأل عنه هل هو حر أو عبد، محصن أو غير محصن، فإذا بان له جميع ذلك أقام عليه حد مثله(٤).
  وجب أن يسأل هل بين الشهود والمشهود عليه عداوة لأن العداوة توجب الشبهة؛ لما يعرض فيها من التهمة، وقد قال ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وكذلك يجب أن يسأل عن عقل المشهود عليه؛ لأنه لو لم يكن عاقلاً لم يلزمه شيء من الحدود. وكذلك يسأل عن الحرية والرق والإحصان؛ لأن الحكم في جميع ذلك يتغير، وعلى الإمام ألا يجاوز(٥) في الحد ما أمر به ولا يقصر دونه، وذلك لا يتم إلا بما ذكرنا.
(١) الأحكام (٢/ ١٦٠) والمنتخب (٦٢٣).
(٢) في (أ، ج): لأن من ليس بعدل ولا بعاقل.
(٣) في (ب، د، هـ): فإذا.
(٤) الأحكام (٢/ ١٦٠) والمنتخب (٦٢٤).
(٥) في (ب، د، هـ): يتجاوز.