شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادة على الزنا

صفحة 199 - الجزء 5

مسألة: [فيمن شهد عليه بالزنا فرجم ثم علم الإمام أنه كان مجنوناً أو مملوكاً]

  قال: ولو أن شهوداً شهدوا على محصن بالزنا فرجم ثم علم الإمام أنه كان مجنوناً لزم الإمام أن يؤدي ديته من بيت مال المسلمين⁣(⁣١).

  وذلك أنه خطأ وقع من جهة الإمام، فوجب أن يكون ضمانه راجعاً إلى بيت مال المسلمين على ما سلف القول فيه.

  قال: وإن وجده الإمام مملوكاً بعد الرجم وجب عليه إخراج قيمته من بيت المال، فإن كان الشهود شهدوا بحريته ثم وجد مملوكاً كانت قيمته لمولاه على الشهود⁣(⁣٢).

  والوجه في هذا⁣(⁣٣) ما تقدم، فلا معنى⁣(⁣٤) لإعادته.

مسألة: [فيمن شُهِد عليها بالزنا وأقيم عليها الحد ثم شهد نسوة أنها رتقاء]

  قال: ولو أن امرأة قامت عليها الشهادة بالزنا وأقيم عليها الحد، ثم شهد نسوة أنها رتقاء لم يكن على الإمام ولا على الشهود شيء⁣(⁣٥).

  وذلك أن الأموال لا تضمن بشهادة النساء وحدهن، وأما الحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء أصلاً، ولو لزم الشهود شيء لكان هو الأرش أو حد القاذف. وأيضاً لا يجب أن ينقض⁣(⁣٦) حكم قد أمضي بشهادة لشهادة مثلها، كما أن الحكم إذا مضى بشيء من الاجتهاد لم ينقض⁣(⁣٧) باجتهاد مثله. هذا لو تساوت


(١) الأحكام (٢/ ١٦٧) والمنتخب (٦٢٧).

(٢) الأحكام (٢/ ١٦٧) والمنتخب (٦٢٧).

(٣) في (هـ): ووجه هذا.

(٤) في (ب، د، هـ): وجه.

(٥) الأحكام (٢/ ١٦٧).

(٦) في (د): ينتقض.

(٧) في (ب، د): ينتقض.