شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد القاذف

صفحة 221 - الجزء 5

  لم يوجب الحد في قوله: يا فاسق يا فاجر لأنهما لم يوضعا عبارة عن الزنا وإن كان كل زان فاسقاً وفاجراً، فإن أقر على نفسه أنه أراد الزنا فقد مضى ما نقوله في قوله: لست ابن فلان.

مسألة: [فيمن قذف ذمياً أو عبداً أو صبياً أو مجنوناً]

  قال: ولو قذف ذمياً أو ذمية، أو عبداً أو أمة، أو صبياً أو صبية - لم يلزمه الحد⁣(⁣١).

  وذلك لما بيناه أنهم غير محصنين؛ لأن من شرط الإحصان: الحرية والإسلام والبلوغ.

  قال: وإن بلغ الصبي أو أسلم الذمي أو عتق العبد بعد أن قذف لم يلزم الحد⁣(⁣٢).

  وذلك أن المراعى فيه حال القذف، والقذف لم يصادف محصناً، فلم يجب الحد.

  قال: وأما المدبر وأم الولد فإنهما من جملة الأرقاء في جميع أحكامهم؛ لأنها لم تثبت الحرية⁣(⁣٣)، وإنما استحقاها، وأما المكاتب فإن لم يكن أدى شيئاً من مكاتبته فهو كما قال، لا خلاف فيه، وإياه عنى في هذا الموضع؛ لأنه قد نص على ما مضى القول في أنه إن كان أدى شيئاً من مال الكتابة لزمه الحد بقدر ما أدى من مكاتبته، وإن كان مقذوفاً فقياس قوله أن يحد له بمقدار ما أدى على ما سلف القول فيه.

  قال: وإن قذف مجنوناً أو مجنونة لم يلزمه الحد⁣(⁣٤).

  لما بيناه من أن العقل من شرائط الإحصان، لا خلاف فيه.

  قال: ويلزم في ذلك كله التعزيز.

  وذلك موكول إلى رأي الإمام، إن رأى أن يعزر عزر.


(١) الأحكام (٢/ ١٧٦، ١٧٨) والمنتخب (٦٣٤).

(٢) الأحكام (٢/ ١٧٨).

(٣) في المطبوع: الحرية لهما.

(٤) على قياس قول يحيى #؛ لنصه في قذف الصبي أنه لا يوجب الحد، فاقتضى في المجنون مثله. (من شرح القاضي زيد).