باب القول في حد القاذف
  قال: وإن قال له: «يا زاني يا بن الزانية» وأمه قد عتقت لزمه لها الحد، ولم يلزمه لابنها(١).
  وذلك إذا كانت عتقت بإعتاق مولاها لها، ولم يكن عتقها بموته؛ لأنها إذا عتقت بموته فيجب أن يعتق معها ابنها، وإذا كانت عتقت بإعتاق مولاها إياها فهي حرة، فوجب لها على القاذف الحد، ولم يجب لابنها؛ لأنه مملوك بعد، فإن كان الابن عتق لزمه أيضاً حد.
  قال: وكذلك إذا قال لصبي هو ابن أم ولد من سيدها: «يا ابن الزانية» لزمه الحد لأم الصبي إذا كانت الأم قد عتقت، فإن لم تكن قد عتقت فلا حد لها(٢).
  وذلك لما بيناه من أن الحد لا يجب إلا للحر.
  قال: فإن كان الصبي قد بلغ والأم قد عتقت فقال له: «يا زاني يا ابن الزانية» لزمه لكل واحد منهما حد(٣).
  وذلك أنهما حران بالغان، فقاذفهما(٤) قاذفٌ، فلزم لكل واحد منهما حدٌ.
  قال: ولو أن رجلاً قال لرجل: «يا زاني يا ابن الزانيين» لزمه ثلاثة حدود(٥).
  وذلك أنه قذف ثلاثة، فلزم لكل واحد منهم حد.
مسألة: [فيمن قال لابن الملاعنة: لست ابن فلان]
  قال: ولو أن رجلاً قال لابن الملاعنة: «لست ابن فلان» يعني الملاعن - لزمه الحد لأم الصبي(٦).
  وذلك أن قوله: «لست ابن فلان» الملاعن تحقيق أنها زنت، ولم يثبت عليها
(١) الأحكام (٢/ ١٧٩).
(٢) الأحكام (٢/ ١٧٩).
(٣) الأحكام (٢/ ١٧٩).
(٤) في (أ، ب، ج، د): فقذفهما.
(٥) الأحكام (٢/ ١٨٠).
(٦) الأحكام (٢/ ٢٠٢).