شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد القاذف

صفحة 229 - الجزء 5

مسألة: [فيمن قال لعبد: من اشتراك أو من باعك زان]

  قال: ولو أن رجلاً قال لعبد⁣(⁣١): من اشتراك زانٍ، أو قال: أم من اشتراك زانية، أو أم من باعك زانية - لزمه الحد للمقذوف⁣(⁣٢).

  وذلك إذا كان العبد قد جرى عليه الشراء من المسلمين، فإن كان لم يجر عليه ذلك بأن يكون صاحبه سباه أو وهبه له من سباه أو ورثه فلا حد على أحد؛ لأنه قذف لا مقذوف له.

  فأما إذا كان اشتراه جماعة من المسلمين من جماعة من المسلمين⁣(⁣٣) فالأقرب أن يجب الحد لأقربهم شراء وبيعاً؛ لأن «مَنْ» ها هنا هو بمعنى الذي، وليس بمعنى المجازاة الذي يكون للعموم، فلم يجز أن يحد إلا لواحد، فكان الأولى هو الأخير؛ لأن شراءه هو القائم في الحال، وإذا ثبت ذلك في المشتري ثبت في البائع؛ لأن الأخير هو البائع له.

  فإن قال: من يشتريك زانٍ، أو أم من يشتريك، أو أم من يبيعك - لم يلزم الحد؛ لأنه ليس هناك مقذوف يشار إليه، فقذفه قذف لا مقذوف له.

مسألة: [فيمن قال لابن أم الولد: يا زاني أو يا ابن الزانية أو يا زاني يا ابن الزانية]

  قال: ولو أن رجلاً قال لابن أم ولد من غير سيدها: يا زاني، أو قال: يا ابن الزانية - لم يلزمه الحد⁣(⁣٤).

  وذلك لأنهما جميعاً مملوكان، ولا حد للمملوك.


(١) في (ب): مسألة قال لعبد.

(٢) انظر الأحكام (٢/ ١٧٩) والمنتخب (٦٣٤).

(٣) «من جماعة من المسلمين» ساقط من (ب، د).

(٤) الأحكام (٢/ ١٧٩).