باب القول في حد القاذف
  فجعل عمر بكل نعل سوطاً(١)، وذلك يكون ثمانين.
  فإن قيل: روي عن علي # أنه قال: (جلد رسول الله ÷ في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكمل عمر ثمانين، وكلٌّ سنة)(٢).
  قيل له: يحتمل أن يكون النبي ÷ ضرب شارباً أربعين سوطاً بسوط(٣) له رأسان، فيكون ذلك ثمانين، وقوله: (كملها عمر ثمانين) يجوز أن يكون لفظ راوي الحديث عن علي دون لفظ علي #.
  فإن قيل: فقد روي عن علي # أنه قال: (ما حددت أحداً [فمات فيه] فوجدت في نفسي منه شيئاً إلا الخمر فإن رسول الله ÷ لم يبين لنا فيها شيئاً)(٤) وروي: (فإنه شيء صنعناه)(٥)، وروي: (رأي رأيناه)(٦).
  قيل له: يحتمل أن يكون # أراد أن النبي ÷ لم يبين لنا شيئاً في سقوط الضمان، فإن سقوط(٧) الضمان رأي رأيناه وشيء صنعناه؛ إذ من الجائز أن يكون # حفظ عن النبي ÷ سقوط الضمان لمن مات في حد الزنا وحد القذف، ولم يحفظ ذلك في حد الخمر؛ لأن حد الخمر قد روي، فلأن يحمل قوله: (لم يبين لنا شيئاً) على ما لم يُرْوَ أولى من أن نحمله على ما روي عنه فيه النص.
  ويدل على صحة تأولينا أن النبي ÷ ضرب فيها أربعين أنه كان(٨)
(١) أخرجه أحمد في المسند (١٨/ ١٨٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٧).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٢).
(٣) «بسوط» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٣) وأخرج نحوه البخاري (٨/ ١٥٨) ومسلم (٣/ ١٣٣٢).
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٣) بلفظ: (من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه لأنه شيء صنعناه).
(٦) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٠) بلفظ: (شيء رأيناه).
(٧) في (أ، ج): إسقاط.
(٨) «أنه كان» ساقط من (ب، د، هـ).