باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
  بعض الرأس، فأما ما ذكره فبعيد؛ ألا ترى أنه يبعد أن يقال: إن اليدين من الوجه بمعنى أنهما مغسولتان كالوجه؟
  ويمكن أن تقاس الأذنان على سائر أجزاء الرأس بعلة أنهما بعض الرأس، فيجب أن يكون المسح عليهما مع سائر أجزاء الرأس بماء واحد، ويُبين(١) كونهما بعض الرأس بالأخبار التي تقدمت.
مسألة: [في أن من فروض الوضوء غسل القدمين مع الكعبين]
  قال: ومن فروض(٢) الوضوء غسل القدم اليمنى مع الكعبين، ثم اليسرى كذلك.
  وقد نص القاسم # ويحيى بن الحسين ¥ في كتبهما على وجوب غسل القدمين، وهو مذهب سائر أهل البيت $ من الزيدية، ومذهب سائر الفقهاء.
  والخلاف فيه بيننا وبين الإمامية، فإنهم يذهبون إلى أن الفرض هو المسح.
  والدليل على صحة ما نذهب إليه: ما أخبرنا به أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي $ قال: (بينا أنا ورسول الله ÷ جالسان في المسجد؛ إذ أقبل رجل من الأنصار حتى سلم، وقد تطهر وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد ليصلي، فرأى رسول الله ÷ جانباً من عقبه جافاً، فقال لي: «يا علي، أترى(٣) ما أرى؟» قلت: نعم، فقال رسول الله ÷: «يا صاحب الصلاة، إني أرى جانباً من عقبك جافاً، فإن كنت أمسسته الماء فامض في صلاتك، وإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة» فقال: يا رسول الله، كيف أصنع؟ أستقبل الطهور؟ قال: «لا، بل اغسل ما بقي»، فقلت: يا رسول الله، لو صلى هكذا كانت
(١) في (ب): ويتبين.
(٢) في (أ): فرض.
(٣) في (أ): هل ترى.