شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 260 - الجزء 5

  الأصل في هذا⁣(⁣١): أن القطع يتعلق بهتك الحرز بمقدار معلوم من المال، ومعناه تناوله مال الغير على وجه الظلم إذا كان له قدر مخصوص وأخرجه من الحرز. يبين ذلك أنه لو دخل الحرز وخرج من دون تناول المال لم يلزمه القطع، وكذلك لو دخل وأخذ المال ثم تركه اضطراراً أو اختياراً بعد ألا يكون مخرجاً له من الحرز لم يلزمه القطع، وكذلك لو أخذه من غير الحرز أو أخرج واحد من الحرز وحمله في الطريق غيره لم يلزم الحامل القطع، فبان بهذه الأصول التي بيناها ما قلنا من أن القطع يجب بهتك الحرز على الوجه الذي بيناه، وإذا ثبت ذلك صح ما قلنا في الرجلين إذا وقف أحدهما بالباب⁣(⁣٢) ودخل الآخر.

  ووجه التأديب: ما بيناه من عظم جرمه وإن لم يستحق القطع.

  قال: ولو أن الداخل كور المتاع ثم حمله إلى الباب، ثم تناول جانباً منه وتناول الخارج الجانب الآخر فأخرجاه لزمهما جميعاً القطع⁣(⁣٣).

  وذلك أن كل واحد منهما هاتك للحرز بإخراج ما أخرجاه⁣(⁣٤) على الوجه الذي بينا، فوجب أن يلزم كل واحد منهما القطع.

  قال: ولا فصل في وجوب القطع بين من يخرج المتاع من الباب أو يرميه من فوق الجدار أو يخرجه من النقب⁣(⁣٥).

  وذلك لما بيناه من أن القطع يتعلق بإخراجه من الحرز، وكل من ذكرنا مخرج له من الحرز، فوجب أن يستوي الأمر في جميعهم في لزوم القطع.


(١) في (ب): في هذا الباب.

(٢) في (هـ): في الباب.

(٣) الأحكام (٢/ ١٨٧).

(٤) في (هـ): ما أخرجه.

(٥) في (أ، ج): الثقب.

(*) الأحكام (٢/ ١٨٧).