شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 263 - الجزء 5

  الشافعي، وروي أنه ÷ قال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت»⁣(⁣١)، وكان هزال أمر ماعزاً أن يعترف، وقوله ÷: «من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله» ... إلى آخر الحديث.

  قال أبو حنيفة: يسقط عنه القطع.

  ووجهه: ما قد بينا أن الجناية قد حصلت، وليست هبته له مما يزيل الجناية، كمن زنى بجارية ثم ملكها، أو بامرأة ثم نكحها أن ذلك لا يسقط عنه حكم⁣(⁣٢) الزنا، كذلك من سرق ثم وهبت منه السرقة، وإن كان هذا لا يلزم أبا يوسف؛ فإنه يذهب إلى أنه يسقط حد الزنا عن الرجلين، ويلزمه سائر ما قدمنا.

مسألة: [في المملوك يسرق من مال سيده وفيمن وجدت عنده السرقة]

  قال: ولو أن مملوكاً سرق من مال سيده ما يلزم في مثله القطع لم يلزمه القطع⁣(⁣٣).

  وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ولا أحفظ فيه خلافاً بين العلماء ولا بين الصحابة.

  وروي عن علي # أنه لا قطع عليه⁣(⁣٤).

  وروي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين، عبدي سرق متاعي، فقال: (مالك سرق بعضه بعضاً)⁣(⁣٥).

  وعن عمر أن رجلاً أتاه بعبد له فقال: يا أمير المؤمنين، اقطع هذا؛ فإنه سرق مرآة لامرأتي خيراً من ستين درهماً، فقال: خادمكم أخذ متاعكم، لا قطع عليه⁣(⁣٦).

  ولم يرو خلافه عن غيرهما، فصار كالإجماع من الصحابة. وأيضاً هو مأذون


(١) أخرجه أحمد في المسند (٣٦/ ٢١٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٨٢).

(٢) «حكم» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) الأحكام (٢/ ١٨٩).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٥١٩) بلفظ: (إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣١).

(٦) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٥١) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٨٩).