باب القول في حد السارق
  الشافعي، وروي أنه ÷ قال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت»(١)، وكان هزال أمر ماعزاً أن يعترف، وقوله ÷: «من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله» ... إلى آخر الحديث.
  قال أبو حنيفة: يسقط عنه القطع.
  ووجهه: ما قد بينا أن الجناية قد حصلت، وليست هبته له مما يزيل الجناية، كمن زنى بجارية ثم ملكها، أو بامرأة ثم نكحها أن ذلك لا يسقط عنه حكم(٢) الزنا، كذلك من سرق ثم وهبت منه السرقة، وإن كان هذا لا يلزم أبا يوسف؛ فإنه يذهب إلى أنه يسقط حد الزنا عن الرجلين، ويلزمه سائر ما قدمنا.
مسألة: [في المملوك يسرق من مال سيده وفيمن وجدت عنده السرقة]
  قال: ولو أن مملوكاً سرق من مال سيده ما يلزم في مثله القطع لم يلزمه القطع(٣).
  وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ولا أحفظ فيه خلافاً بين العلماء ولا بين الصحابة.
  وروي عن علي # أنه لا قطع عليه(٤).
  وروي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين، عبدي سرق متاعي، فقال: (مالك سرق بعضه بعضاً)(٥).
  وعن عمر أن رجلاً أتاه بعبد له فقال: يا أمير المؤمنين، اقطع هذا؛ فإنه سرق مرآة لامرأتي خيراً من ستين درهماً، فقال: خادمكم أخذ متاعكم، لا قطع عليه(٦).
  ولم يرو خلافه عن غيرهما، فصار كالإجماع من الصحابة. وأيضاً هو مأذون
(١) أخرجه أحمد في المسند (٣٦/ ٢١٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٨٢).
(٢) «حكم» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٣) الأحكام (٢/ ١٨٩).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٥١٩) بلفظ: (إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه).
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣١).
(٦) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٥١) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٨٩).