شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 270 - الجزء 5

  الشعر والحركاة وهي⁣(⁣١) بيت لبادية العجم من الشجر، ثم يجعل عليها إما الشعر وإما اللبود وإما الأدم، فإن ظعنوا فصلوها، وحيث ينزلون يبنونها، وهي لهم مثل بيت الشعر، فيجب أن تكون حرزاً، وكذلك الخيمة؛ لأنها مثلها، وقال ÷: «فإذا آواه الجرين ففيه القطع» فصح ما ذهبنا إليه من أن الحظائر سواء كانت من خشب أو قصب أو غيرهما حرز. وما روي عن النبي ÷ أنه قطع رجلاً أقر أنه سرق جملاً لبني فلان يدل على أن مراح الإبل حرز لها، فكان فيه دلالة على أن الإصطبل حرز للدواب، وكذلك ما يعمل للغنم من المرابض يكون حرزاً لها. فأما ما عدا ذلك فلم نقل: إنه حرز لأنه لا دليل عليه؛ لأن الحرز اسم شرعي لا يثبت إلا بدلالة شرعية، ولأن ما يأخذه الإنسان من غير ما ذكرناه أو ما يجري مجراه بالمختلس أشبه؛ فلذلك قلنا: إنه لا قطع عليه.

  قال: ولا يكون الجوالق حرزاً، سواء كان على البعير أو على الأرض، فمن شقه وأخرج المتاع منه فلا قطع عليه⁣(⁣٢).

  وذلك أن الجوالق نفسه يحرز فلا يجوز أن يكون حرزاً، كالكيس لما جاز أن يحرز لم يجز أن يكون حرزاً للدراهم، كذلك الجوالق.

  قال أبو حنيفة: لو سرق الجوالق نفسه لم يقطع، وإن شق وأخذ منه قطع. وهذا بعيد؛ لأن جميعه إن أخذ لم يقطع، فكيف يقطع إذا أخذ البعض؟ وفي هذا أن الجوالق ليس بحرز، وأنه يحتاج إلى ما يحرز به.

  قال: والكم لا يكون حرزاً⁣(⁣٣).

  وهذا قد مضى الكلام فيه.

  قال: وكذلك الخيمة وما أشبهها لا تكون حرزاً تخريجاً.


(١) في (أ، ب، ج، د): «هي» بدون واو.

(٢) المنتخب (٦١٥).

(٣) المنتخب (٦١٦).