باب القول في حد السارق
  كنا قلنا(١): إن الخيمة ليست بحرز، ثم رأينا الأقرب على أصوله أن تكون حرزاً؛ لأنها تشبه بيت الشعر، وعموم قوله: «الحرز بيت الرجل» يوجب أن يكون بيت الشعر عنده حرزاً، والخيمة تشبهه.
  فإن قيل: فقد قال: الحرز ما يمنع الدخول والخروج، والخيمة لا تمنعه(٢).
  قيل له: لا يمكن الدخول إليها والخروج منها من غير بابها إلا بضرب من المعالجة والتعب(٣)، ومع هذين يمكن الدخول في المنازل والقصور. على أن أمر الخيمة فيه نظر، ولا نص فيه، وقد قلنا ما رأيناه.
  قال: والبيادر التي تكون عليها شرائح القصب تكون حرزاً(٤).
  لقوله ÷: «فإذا آواه الجرين ففيه القطع».
مسألة: [فيمن سرق باب دار في درب ومن سرق باب حجرة في دار]
  قال: ولو أن رجلاً سرق باب دار في درب لم يكن عليه القطع، وإن سرق باب حجرة في دار وجب عليه القطع(٥).
  قلنا: إنه إذا سرق باب دار في درب فلا قطع عليه؛ لأن الباب لم يكن في حرز؛ لأن الحرز ينتهي إلى الباب، والباب ليس في حرزه.
  وقلنا: إنه إن سرق باب حجرة في دار قطع لأن الدار كلها حرز، وباب الحجرة فيها، فصار سارقها سارقاً من الحرز؛ فلذلك أوجبنا(٦) فيه القطع.
(١) في (ب، د، هـ): رأينا.
(٢) في (أ، ج): تمنع.
(٣) في (أ، ب، ج، د): والنقب. والمثبت من (هـ) وشرح القاضي زيد.
(٤) المنتخب (٦٢١).
(٥) المنتخب (٦١٨).
(٦) في (أ، ج): أوجب.