شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 271 - الجزء 5

  كنا قلنا⁣(⁣١): إن الخيمة ليست بحرز، ثم رأينا الأقرب على أصوله أن تكون حرزاً؛ لأنها تشبه بيت الشعر، وعموم قوله: «الحرز بيت الرجل» يوجب أن يكون بيت الشعر عنده حرزاً، والخيمة تشبهه.

  فإن قيل: فقد قال: الحرز ما يمنع الدخول والخروج، والخيمة لا تمنعه⁣(⁣٢).

  قيل له: لا يمكن الدخول إليها والخروج منها من غير بابها إلا بضرب من المعالجة والتعب⁣(⁣٣)، ومع هذين يمكن الدخول في المنازل والقصور. على أن أمر الخيمة فيه نظر، ولا نص فيه، وقد قلنا ما رأيناه.

  قال: والبيادر التي تكون عليها شرائح القصب تكون حرزاً⁣(⁣٤).

  لقوله ÷: «فإذا آواه الجرين ففيه القطع».

مسألة: [فيمن سرق باب دار في درب ومن سرق باب حجرة في دار]

  قال: ولو أن رجلاً سرق باب دار في درب لم يكن عليه القطع، وإن سرق باب حجرة في دار وجب عليه القطع⁣(⁣٥).

  قلنا: إنه إذا سرق باب دار في درب فلا قطع عليه؛ لأن الباب لم يكن في حرز؛ لأن الحرز ينتهي إلى الباب، والباب ليس في حرزه.

  وقلنا: إنه إن سرق باب حجرة في دار قطع لأن الدار كلها حرز، وباب الحجرة فيها، فصار سارقها سارقاً من الحرز؛ فلذلك أوجبنا⁣(⁣٦) فيه القطع.


(١) في (ب، د، هـ): رأينا.

(٢) في (أ، ج): تمنع.

(٣) في (أ، ب، ج، د): والنقب. والمثبت من (هـ) وشرح القاضي زيد.

(٤) المنتخب (٦٢١).

(٥) المنتخب (٦١٨).

(٦) في (أ، ج): أوجب.