شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 281 - الجزء 5

  أَوْ بِيُوتِ ءَابَآئِكُمْ}⁣[النور: ٦١] فصار ذلك شبهة توجب درء القطع، فكذلك ما ذكرتموه⁣(⁣١).

  قيل⁣(⁣٢) له: فقد قال الله في آخر الآية: {أَوْ صَدِيقِكُمْۖ} وهم لا يجعلونه شبهة، ولا يقولون به.


(١) في (هـ): ذكرتم.

(٢) في هامش (ب): الجواب ساقط. وفي (ب، د): هذا الجواب في أصول الأحكام. وفي (هـ): الجواب ساقط، وبيض عليه في الأصل، وما هنا نقل من أصول الأحكام.