باب القول في حد السارق
صفحة 281
- الجزء 5
  أَوْ بِيُوتِ ءَابَآئِكُمْ}[النور: ٦١] فصار ذلك شبهة توجب درء القطع، فكذلك ما ذكرتموه(١).
  قيل(٢) له: فقد قال الله في آخر الآية: {أَوْ صَدِيقِكُمْۖ} وهم لا يجعلونه شبهة، ولا يقولون به.
(١) في (هـ): ذكرتم.
(٢) في هامش (ب): الجواب ساقط. وفي (ب، د): هذا الجواب في أصول الأحكام. وفي (هـ): الجواب ساقط، وبيض عليه في الأصل، وما هنا نقل من أصول الأحكام.