شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 280 - الجزء 5

مسألة: [في حكم من قطع الطريق في المصر]

  قال: وحكم من قطع الطريق في المصر حكم السارق، ولا يكون حكمه حكم المحارب⁣(⁣١).

  وهذا مما لا أعرف فيه خلافاً؛ لأن حكم المحاربين إنما هو في الذين يقطعون الطريق بحيث لا يمكن الاستغاثة بالمسلمين، فأما المكابرون في المصر فإنهم⁣(⁣٢) يجري عليهم أحكام السراق إن سرقوا، أو أحكام⁣(⁣٣) المختلسين إن اختلسوا، أو المنتهبين⁣(⁣٤) إذا انتهبوا.

مسألة: [في سرقة الأب من مال الابن والابن من مال الأب]

  قال: ولا قطع على الأب فيما سرق من مال ابنه، وعلى الابن القطع فيما سرق من مال أبيه⁣(⁣٥).

  أما الأب إذا سرق [من مال] ابنه فلا أعرف خلافاً في أنه لا قطع عليه.

  ووجهه: حصول الشبهة فيما تناول؛ لقوله ÷: «أنت ومالك لأبيك» فأضاف المال إلى أبيه، فصار ذلك أقل ما فيه شبهة يدرأ بها عنه القطع.

  وأما الابن فقد قال أبو حنيفة: إنه لا يقطع إذا سرق مال أبيه، وكذا قوله في كل ذي رحم محرم. وذلك لا معنى له عندنا؛ لأنه سارق، ولا شبهة له⁣(⁣٦) فيما سرق، ألا ترى أن الأب لو زنى بجارية ابنه سقط عنه الحد للشبهة، ولو زنى الابن بجارية أبيه لم يسقط الحد عنه؟ فكذلك القطع.

  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَلَا عَلَيٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنۢ بِيُوتِكُمْ


(١) المنتخب (٦١٨).

(٢) في (هـ): فإنه.

(٣) في (هـ): وأحكام.

(٤) في (هـ): وأحكام المنتهبين.

(٥) الأحكام (٢/ ١٧٤) والمنتخب (٦٢٢).

(٦) «له» ساقط من (أ، ب، ج، د).