شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة

صفحة 310 - الجزء 5

مسألة: [في دية الأسنان]

  قال: وفي الأسنان إذا قلعت كلها الدية ونصف الدية وعشر الدية، وفي كل سنٍ منها نصف عشر الدية، ولا تفاضل فيها⁣(⁣١).

  وذلك لما في حديث عمرو بن حزم عن النبي ÷: «وفي السن خمس من الإبل» [وهو نصف عشر الدية، وكذلك في حديث عمر عن النبي ÷: «في السن خمس من الإبل»]⁣(⁣٢) وكذلك رواية زيد بن علي عن أبيه [عن جده عن علي]⁣(⁣٣) $: (وفي كل سن خمس من الإبل)، وهذا ما لا خلاف فيه، وفي فم الإنسان اثنتان وثلاثون سناً، ففي العشرين منها الدية على هذا، وفي عشرٍ منها نصف الدية، وفي اثنتين منها عشر الدية؛ فلذلك قلنا: إن في الجميع دية ونصف دية وعشر دية، وبه قال أبو حنيفة، وهو القول الأصح عن الشافعي، وحكي عنه قول آخر: أن في كل سن خمساً من الإبل إلى تمام الدية، ثم لا شيء بعد ذلك.

  وقلنا: لا تفاضل بين الأسنان لأنه ÷ أطلق فقال: «وفي السن خمس من الإبل» وعن علي #: (وفي كل سن خمس من الإبل).

  قال: وفي سن الصبي حكومة⁣(⁣٤).

  يعني إذا لم يكن ثغر⁣(⁣٥)؛ لأن منافعها لم تتم؛ لأنها تسقط ثم تخرج السن التي تكون منفعتها تامة، وبه قال أبو يوسف، قال أبو حنيفة: لا شيء فيها.


(١) الأحكام (٢/ ٢٣٤).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٣) ما بين المعقوفين مظنن به في (هـ).

(٤) المنتخب (٥٨٩).

(٥) لنصه # على أن في كل سن خمساً من الإبل. (شرح القاضي زيد).