باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
مسألة: [في دية السن إذا اسودت أو كسرت]
  قال: وإذا اسودت السن ففيها ما في الساقطة نصف عشر الدية، فإن انكسرت ففيها حكومة على قدر ما نقص منها(١)، وقال في المنتخب(٢): إذا اسودت السن ففيها حكومة.
  قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا اسودت السن كانت كالساقطة، ووجب الأرش تاماً. وللشافعي فيها قولان كما أن لأصحابنا فيها روايتان، قال ابن أبي هريرة: نحن نحملهما(٣) على اختلاف الأحوال، ولا نجعل(٤) فيها قولين، وهو الصحيح عندنا، والله أعلم وأحكم.
  والواجب أن ينظر في أمرها: فإن كانت حين اسودت ذهبت منافعها فالجمال لا شك ذاهب، فيجب أن تكون في حكم الساقطة، ووجب تمام الدية، وإن كانت حين اسودت ذهب جمالها دون منافعها فالصحيح رواية المنتخب.
  قال أبو حنيفة: الاحمرار والاخضرار كالاسوداد، وقال: في الاصفرار حكومة. قال زفر: في الاصفرار عقل تام. والاعتبار فيه ما(٥) ذكرناه، وعليه يجب أن تبنى المسألة.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: (إذا اسودت السن وشلت اليد وابيضت العين فقد تم عقلها)(٦).
  فإن انكسر منها شيء والباقي على حاله ففيه حكومة على قدر الذاهب: إن كان ثلثاً فثلث ديتها، وإن كان ربعاً فربع ديتها، فهذا طريق حكومتها.
(١) الأحكام (٢/ ٢٢١).
(٢) المنتخب (٥٨٨، ٥٨٩).
(٣) في (ب): نحملها.
(٤) في (هـ): نجعلهما.
(٥) في (هـ): بما.
(٦) مجموع الإمام زيد بن علي (٢٣٥) وفيه: (أو شلت اليد أو ابيضت العين).