شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة

صفحة 317 - الجزء 5

  الإبل، وفي الحديث: «وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر من الإبل» وقد تقدم ذكر الحديث، وعن علي # فيما رواه عنه زيد بن علي $ على ما تقدم ذكره: (في اليد نصف الدية، وفي كل إصبع عشرٌ من الإبل) وروى نحوه عنه عاصم بن ضمرة، واليد إذا أطلقت كان المفهوم إلى الرسغ.

  ووجه ما قلنا في المفاصل: أن النبي ÷ لما جعل في اليدين الدية قسمها عليهما، فجعل في كل يد نصف الدية، وكذلك قسم دية اليدين على الأصابع، فجعل في كل واحدة منها عشر الدية لما كانت الأصابع عشراً، فقلنا قياساً على ذلك: إن دية الأصبع مقسومة على مفاصلها، ففي مفصل كل إصبع إلا الإبهام ثلث ديتها؛ لأن في⁣(⁣١) كل أصبع ثلاثة مفاصل، وقسمنا دية الإبهام على مفصلين لكل واحد منهما نصف ديتها؛ لأن لها مفصلين.

  وقلنا: لا تفاضل بين الأصابع لقول النبي ÷: «في كل أصبع مما هنالك عشر عشر من الإبل⁣(⁣٢)»، وفي حديث عمرو بن حزم عن النبي ÷: «في كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل» وهكذا روى زيد بن علي، وروى أن عمر كان يفاضل بين الأصابع ثم رجع عنه، فلم يبق فيه خلاف.

مسألة: [فيما يجب في الأصبع الزائدة واليد الشلاء أو المقطوعة والظفر إذا اسود]

  قال: وفي الأصبع الزائدة حكومة، وفي اليد الشلاء حكومة إذا قطعت، وكذلك اليد المقطوعة إذا قطع ما بقي منها إلى المرفق أو العضد أو المنكب حكومةٌ، [وفي الظفر إذا اسود⁣(⁣٣) حكومة]⁣(⁣٤).

  لأن النبي ÷ قسم دية اليدين على الأصابع العشر، ولم يجعل للزائدة فيها


(١) «في» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٢) «من الإبل» ساقط من (ب، ج، د، هـ).

(٣) في (أ، ج): اسودت.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(*) الأحكام (٢/ ٢٢١، ٢٢٢، ٢٣٧) والمنتخب (٥٨٧، ٥٨٨).