باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
  نصيباً، وأيضاً ليس للأصبع الزائدة نفعٌ، ولا فيها جمال، فلم نجرها مجرى سائر الأصابع، وجعلنا فيها حكومة.
  وقلنا: في اليد الشلاء حكومة لفوات منافعها وجمالها جميعها وعامتها(١).
  وقلنا: إذا قطع ما بقي عن اليد المقطوعة ففيه حكومة؛ لأنه ليس له تقدير معين، ولا يمكن قياسه على مقدر.
  وقلنا: في الظفر إذا اسود حكومة لأن اسوداده لم يزل إلا جماله دون منافعه، وقد قلنا: إن الجمال وحده إذا زال لم تجب الدية، ووجبت الحكومة.
مسألة: [فيما يجب في اليد أو الأصبع إذا شلت]
  قال: وفي اليد إذا شلت حكومة، وفي الأصبع إذا شلت حكومة شبيه(٢) بالنصف من ديتها(٣).
  وهذا إن كان الشلل يسيراً لم يسلب اليد والإصبع منافعهما وجمالهما بواحدة، وإن كان سلبهما جميع منافعهما فهو في حكم القطع يوجب الدية؛ لأنا قد بينا فيما تقدم أن المعتبر في الدية هو ذهاب المنافع والجمال أو المنافع فقط؛ ألا ترى أن ذهاب البصر يوجب الدية وإن كانت العين باقية(٤)؟ فكذلك ما قلناه.
مسألة: [في دية الرجلين]
  قال: وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية(٥).
  وهذا مما(٦) لا خلاف فيه؛ لما روي أن رسول الله ÷ قضى في الرجلين بخمسين، يعني من الإبل، وما رواه زيد بن علي عن علي $: (في الرجل نصف الدية).
(١) في (ب، هـ): وجمالها وعامتها. وفي (د): وجمالها أو عامتها.
(٢) في (ب): شبيهة.
(٣) المنتخب (٣٩٣، ٣٩٤).
(٤) في (ب، د): قائمة.
(٥) الأحكام (٢/ ٢١٦، ٢١٧) والمنتخب (٥٨٧).
(٦) في (أ، ب، ج، د): ما.