شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة

صفحة 320 - الجزء 5

  ووجهه: ما بيناه من أن المعاني في هذا الباب كالأعضاء في لزوم الدية، كما قلناه في العقل والسمع والبصر وذهاب الصوت، فيجب أن يجري سلس البول ذلك المجرى وتجب فيه الدية؛ لأنه معنى واحد في البدن، وكذلك سلس الغائط معنى واحد في البدن؛ لأنه معنى يعظم نفعه، ويبلغ ما فيه من النفع مبلغ ما ذكرنا، وربما أوفى على بعضه، وكذلك سلس الغائط للوجه الذي ذكرناه.

  على أن هذا يوجب أن يكون العضو المخصوص بإمساك البول قد فسد وذهبت منافعه، وكذلك العضو المخصوص بإمساك الغائط، فأكد ما قلناه من إيجاب الدية في كل واحد منهما، وذلك في الرجال والنساء، في كل واحد منهما على قدر ديته⁣(⁣١).

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر عن أبيه عن علي # أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله⁣(⁣٢).

مسألة: [فيما يجب في فتق المثانة]

  قال: وفتق المثانة إن وصل إلى الجوف فهو جائفة، وفيه ثلث الدية، وإن لم يصل إلى الجوف ففيه حكومة⁣(⁣٣).

  وذلك لما بيناه من أن الجائفة فيها ثلث الدية بالنص الوارد فيها، والجائفة هي الجراحة الواصلة إلى الجوف من أي موضع كان، فإن لم تبلغ أن تكون جائفة ففيها حكومة؛ لأنها تجري مجرى سائر الجراحات التي لا تقدير لها.


(١) في (أ، ب، ج، د): ديتهما.

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٢٦).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٢٢).