شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة

صفحة 319 - الجزء 5

  قال: وفي الرجل الشلاء إذا قطعت حكومة.

  وذلك لبطلان منافعها وجمالها جميعه أو أكثره.

  قال: وكذلك في الرجل المقطوعة إذا قطع ما بقي منها إلى الركبة أو فوقها حكومة⁣(⁣١).

  ووجهه: ما بيناه فيما قطع مما بقي من اليد المقطوعة.

مسألة: [في دية الذكر والأنثيين وسلس البول أو الغائط]

  قال: وفي الذكر إذا قطع الدية، وفي الأنثيين إذا قطعتا الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية⁣(⁣٢).

  وهذا أيضاً مما أجمعوا عليه.

  وروي عن الزهري قال: قضى رسول الله ÷ في الذكر إذا استؤصل أو قطعت الحشفة الدية.

  وفي حديث عمرو بن حزم عن النبي ÷: «وفي البيضتين الدية».

  وفيما روي عن رجل من آل عمر قال: قضى رسول الله ÷ في الذكر بالدية.

  وفيما رواه زيد بن علي @: (في الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية).

  [وفي حديث عاصم بن ضمرة عن علي #: (في الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية)]⁣(⁣٣).

  قال: وإذا ضرب الرجل فلم يستمسك بوله كان فيه الدية، وكذلك إن لم يستمسك الغائط⁣(⁣٤).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.


(١) المنتخب (٣٩٤).

(٢) الأحكام (٢/ ٢١٧، ٢١٩، ٢٢١) والمنتخب (٥٨٧).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٤) الأحكام (٢/ ٢١٩) والمنتخب (٥٨٧).