باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
  قال: وفي الرجل الشلاء إذا قطعت حكومة.
  وذلك لبطلان منافعها وجمالها جميعه أو أكثره.
  قال: وكذلك في الرجل المقطوعة إذا قطع ما بقي منها إلى الركبة أو فوقها حكومة(١).
  ووجهه: ما بيناه فيما قطع مما بقي من اليد المقطوعة.
مسألة: [في دية الذكر والأنثيين وسلس البول أو الغائط]
  قال: وفي الذكر إذا قطع الدية، وفي الأنثيين إذا قطعتا الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية(٢).
  وهذا أيضاً مما أجمعوا عليه.
  وروي عن الزهري قال: قضى رسول الله ÷ في الذكر إذا استؤصل أو قطعت الحشفة الدية.
  وفي حديث عمرو بن حزم عن النبي ÷: «وفي البيضتين الدية».
  وفيما روي عن رجل من آل عمر قال: قضى رسول الله ÷ في الذكر بالدية.
  وفيما رواه زيد بن علي @: (في الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية).
  [وفي حديث عاصم بن ضمرة عن علي #: (في الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية)](٣).
  قال: وإذا ضرب الرجل فلم يستمسك بوله كان فيه الدية، وكذلك إن لم يستمسك الغائط(٤).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
(١) المنتخب (٣٩٤).
(٢) الأحكام (٢/ ٢١٧، ٢١٩، ٢٢١) والمنتخب (٥٨٧).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).
(٤) الأحكام (٢/ ٢١٩) والمنتخب (٥٨٧).