باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
  قياس على ما انفصل قبل موت أمه؛ بعلة أنه جنين أسقط بجناية، فكذلك إذا انفصل بعد موتها. وأيضاً لو كان حياً كان يستوي حكمه بين أن ينفصل قبل موتها أو بعد موتها، كذلك إذا كان ميتاً، والعلة أنه جنين أسقطته الجناية.
  فإن قيل: إذا خرج بعد موتها جوزنا أن يكون مات لموت الأم لا للضربة.
  قيل له: هذا فرق لا يغني؛ لأن التجويز على الأحوال كلها قائم؛ لأنه معتبر(١) بجناية الجاني؛ لأنه لو سقط قبل جريان الروح فيه لزمت فيه الغرة.
  قال: وكذلك إن طرحت جنينين أو أكثر حيين أو ميتين كان في كل ميت غرة، وفي كل حي إذا مات دية(٢).
  لما تقدم بيانه، وهو قوله ÷: «فيه غرة عبد أو أمة» فصار(٣) ذلك حكم كل جنين سقط ميتاً قل أو كثر، وكذلك إذا سقط حياً ثم مات.
مسألة: [فيما يلزم المرأة إذا شربت دواء أو فعلت فعلاً أسقطت به الجنين]
  قال: وإذا شربت المرأة دواءً أو فعلت فعلاً أسقطت به الجنين لزمها من الدية والغرة ما لزم غيرها(٤).
  وذلك أنه موجب الجناية على الجنين(٥) دونها(٦) على ما دللنا عليه، فإذا كانت هي الجانية لزمها ما لزم سائر الجناة.
(١) في (هـ): يعتبر.
(٢) الأحكام (٢/ ٢٢٣).
(٣) في (ب، د): فكان.
(٤) المنتخب (٥٩٥).
(٥) بياض في (ب). وفي هامش (د): لعل هنا ساقطاً. وفي هامش (ج) عن شرح القاضي زيد ما نقله في المطبوع، ولفظه: لزمتها الغرة كما تلزم غيرها إذا جني عليها بذلك، والوجه فيه أنها جناية على الجنين بفعلها فوجب أن يلزمها من الغرة ما يلزم في الجنين كما يلزم ذلك غيرها إذا جنى على الجنين مثل جنايتها، لا سيما والغرة موروثة عندنا، والأم إذا فعلت ذلك لم ترثه، ويرثه سائر الورثة، فقد دللنا على هذا فيما تقدم.
(٦) أي: دون المرأة، فلا يرد أنها جنت على نفسها. (من هامش هـ).