شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الديات

صفحة 334 - الجزء 5

  بالاتفاق؛ لأن⁣(⁣١) ضمان الغصب فيهما لا يتعلق به القصاص، وضمان قتلهما قد يتعلق به القصاص، وليس كذلك البهيمة.

  وهذا وجه قوي يصح الاعتماد عليه لنصرة الرواية التي اخترناها، وهي رواية المنتخب، ويجوز أن يعتمد ذكر القصاص من غير ذكر الغصب فيقال: لما جاز أن يتعلق بقتله⁣(⁣٢) القصاص لم يتجاوز بديته الدية الكاملة كالحر. وكذلك يختلف الحال بين ضمان الغصب وضمان القتل فيهما من وجه آخر، وهو أن الكفارة تتعلق بضمان القتل دون ضمان الغصب. وأيضاً قد ثبت أن النفوس في الجنايات لا تزاد على الدية؛ بدلالة أن نفوس الأحرار مع ما بينها من التفاضل والتفاوت لا تزاد دية واحد منهم على الدية الكاملة، فوجب أن يكون كذلك العبد.

  فإن قيل: فقد تنقص قيمته إذا قتل عن الدية، كأن يكون عبدٌ⁣(⁣٣) يساوي ألفاً، فما تنكرون من الزيادة عليها؟

  قيل له: لأن النقصان قد يكون في الديات، ألا ترى أن المرأة تنقص ديتها عن دية الرجل⁣(⁣٤)، وكذلك دية الجنين؟ ومع ذلك لا يجوز أن يزاد على الدية شيء، فلم يجب أن يكون النقصان كالزيادة.

  ويبين أن ضمانه في القتل ضمان النفوس في الجنايات أنه قد يتعلق به القصاص، وتتعلق به⁣(⁣٥) الكفارة، وليس كذلك ضمان الغصوب وضمان العتق؛ لأنه ضمان الأموال. ومما يبين ذلك أيضاً أن العاقلة تعقله، ولا تعقل ضمان الأموال.


(١) في (أ، ج، هـ): ولأن.

(٢) في (أ، ج): بذكره.

(٣) في (ب، د، هـ): عبداً.

(٤) في (أ، ب، ج، د): الحر. وظنن في (ب، د) بـ: الرجل.

(٥) «به» ساقط من (أ، ب، ج، د).