باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها
باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها
  الدية مائة من الإبل في أصحاب الإبل، وألفا شاة في أصحاب الشاء، ومائتا بقرة في أصحاب البقر، وألف دينار في أصحاب الدنانير، وعشرة آلاف درهم في أصحاب الدراهم(١).
  وبه قال أبو يوسف ومحمد، وزادا(٢): مائتي حلة في أصحاب الحلل.
  قال أبو حنيفة: ثلاثة(٣): في الإبل، والدراهم، والدنانير.
  والدراهم عندهم جميعاً عشرة آلاف كما قلناه. وأحد قولي الشافعي: الأصل الإبل، فإن أعوزت الإبل كان على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، وقوله الثاني: إذا اعوزت الإبل ففيها قيمتها بالغة ما بلغت.
  وقال القاسم: الدية في الإبل، وما عداها صلح.
  والأصل فيه: ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أنه قال: (في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الإبل مائة بعير: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ومن الغنم ألفا شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة يمانية)(٤).
  وروي أن عمر(٥) جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف، والبقر في أهل البقر، والشاء في أهل الشاء، والحلل في أهل الحلل، على نحو ما رويناه عن علي #، وما كان من عمر في هذا الباب كان بمشهد من الصحابة، ولم يرو عن أحد منهم أنه أنكره، فصار ذلك إجماعاً منهم، وإذا ثبت
(١) الأحكام (٢/ ٢١٦) والمنتخب (٥٨٥).
(٢) في (ب، هـ): وزاد. وهو سهو من الناسخ.
(٣) يعني أنواع الدية ثلاثة فقط. (من هامش هـ).
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٢).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٤٤).