شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الديات

صفحة 346 - الجزء 5

  ثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة، وأربعٌ وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها في بطونها أولادها⁣(⁣١).

  فلو كان الخبر مضبوطاً في مثل ذلك المشهد العظيم لم يختلف العلماء في موجبه هذا الاختلاف، وفي وقوع هذا الخلاف دليل على ضعف هذا الخبر، وقد قيل: إن سنده مضطرب، ذكره أبو بكر الجصاص⁣(⁣٢)، فإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يجوز الاعتماد عليه، فلم يثبت فيه التوقيف ولا أجمع فيه، فوجب العدول عنه.

  ومما يدل على أن لا تغليظ أن فقهاء الأمصار الذين قالوا بالتغليظ أجمعوا على أن لا تغليظ إلا في الإبل، فلو كان التغليظ صحيحاً وكان حكماً مقطوعاً لزم في جميع أصناف الدية.

  ويجوز القياس فيه⁣(⁣٣) بأن يقال: لا تغليظ في الذهب والفضة، فوجب ألا يكون في الإبل، والعلة أن كل واحد منهما من أصناف الدية.

  على أن التغليظ لو وجب لوجب بحال يرجع إلى القتل ولم يجب بحال يرجع إلى أصناف الدية؛ لأن الأصناف لا تؤثر في هذا الباب، وإنما المؤثر في ذلك حال القتل، وفي علمنا بأن جميع أحوال القتل إذا كانت الدية من العين⁣(⁣٤) أو الورق أو الشاء أو البقر لا تغليظ فيه دلالة على أن أحوال القتل لا توجبه، وإذا ثبت ذلك سقط وجوب التغليظ؛ لأن كون الدية من الإبل لا يوجب ذلك؛ لأنه لو أوجبه لأوجب في كل خطأ بعد أن تكون الدية إبلاً، وهذا خطأ بالإجماع.

  فإن قيل: روى زيد بن علي يرفعه إلى علي # التغليظ في جميع أصناف الدية⁣(⁣٥).


(١) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٤٧).

(٢) شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٤٢٩).

(٣) «فيه» ساقط من (ب، د، هـ).

(٤) في (أ، ب، ج): بأن جميع أحوال القتل إذا كانت من العين. وفي (د): بأن جميع أحوال القتل الدية إذا كانت من العين.

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٣٢).