شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يلزم العاقلة

صفحة 350 - الجزء 5

باب القول فيما يلزم العاقلة

  كل جناية يجنيها الإنسان على النفس فما دونها على سبيل الخطأ فديتها على العاقلة، إلا أن تكون الجناية ثبتت⁣(⁣١) باعتراف الجاني على نفسه فإن ديتها في خاصة ماله⁣(⁣٢).

  الأصل في إيجاب دية الخطأ على عاقلة الجاني: الأخبار المستفيضة عن النبي ÷ التي تلقتها العلماء بالقبول، منها: أنه ÷ قضى في الجنين بالغرة⁣(⁣٣)، وجعلها على عاقلة الجاني.

  وروي عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى فجعل رسول الله ÷ دية المقتولة على عاقلة القاتلة⁣(⁣٤).

  وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ÷: «المرأة يعقل عنها عصبتها، ويرثها بنوها»⁣(⁣٥) والأخبار في هذا كثيرة يطول إن تتبعناها.

  وروي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن علياً قال في ديات الخطأ: (كل ذلك على العاقلة).

  وقضى بها عمر في وفارة من أصحاب رسول الله ÷ فلم ينكره أحد، فصار ذلك إجماعاً، ولا أعرف أن العلماء اختلفوا في ذلك إلى يومنا هذا.

  فأما ما اعترف به الجاني على نفسه فهو من خاصة ماله؛ لأن القياس كان يوجب أن تكون الجنايات كلها على الجاني، لكنا اتبعنا الأثر والإجماع، ولم يرد


(١) في (أ، ج): تثبت.

(٢) الأحكام (٢/ ٢١٩، ٢٢٤) والمنتخب (٥٨٦).

(٣) في (هـ): قضى بالغرة في الجنين.

(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٤، ١٩٥).

(٥) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٩/ ٣٩٨) وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٠٣).