شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يلزم العاقلة

صفحة 351 - الجزء 5

  الأثر في المعترف أن جنايته على العاقلة، وأجمع العلماء فيما أحفظه⁣(⁣١) أنه في خاصة ماله، فقلنا ذلك.

  وروي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً»⁣(⁣٢).

مسألة: [فيمن يتحمل دية ما دون الموضحة]

  قال: وكذلك إذا كانت الجناية دون الموضحة كانت ديتها في خاصة مال الجاني، إن كان موسراً وفرها، وإن كان معسراً سعى فيها⁣(⁣٣).

  وقال في المنتخب⁣(⁣٤): تلزم العاقلة دية ما دون الموضحة أيضاً قل أو كثر.

  ما ذكرناه أولاً به قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو الأصح، ورواية المنتخب من إلزام العاقلة ما قل أو كثر به قال الشافعي.

  ووجه رواية الأحكام: أن الدية تلزم الجاني؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزْرَ أُخْرَيٰۖ}⁣[الإسراء: ١٥] وقوله ø: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَاۖ}⁣[الأنعام: ١٦٤] وقياساً على جنايات الأموال، فلما كان الأصل ما ذكرناه خصصنا الظواهر وعدلنا عن القياس حيث وجد الأثر وحصل الإجماع، وذلك في النفس⁣(⁣٥) والموضحة فما فوقها، وتركنا الباقي⁣(⁣٦) على ما اقتضت الظواهر ودل عليه القياس.


(١) في (أ، ج): على ما أحفظ.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٣).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٣٤).

(٤) المنتخب (٥٨٧).

(٥) في (أ، ج): وذلك في السن والموضحة. وفي (هـ): وذلك في النفس فما فوقها، وفيها: وذلك في السن. نسخة.

(٦) في (ب، د، هـ): البواقي.