باب القول فيما يلزم العاقلة
صفحة 360
- الجزء 5
مسألة: [فيمن يعقل عن المسلم إذا جنى وعشيرته مشركون ولم يكن له مال]
  قال: ولو أن مسلماً جنى وعشيرته مشركون عقل عنه المسلمون دون عشيرته.
  وهذا على ما بيناه إذا لم يكن له مال لزم المسلمين إعانته، إن(١) كان بيت المال أعانه الإمام منه، وإن لم يكن أعانه المسلمون(٢).
(١) في (أ، ج): وإن.
(٢) الأحكام (٢/ ٢١٤).