باب القول في القسامة
باب القول في القسامة
  القسامة تجب في القتيل يوجد في القرية أو المدينة لا يدعي أولياؤه على رجل بعينه أنه قتل قتيلهم، فإذا كان ذلك كذلك جمع من رجال تلك القرية أو المدينة خمسون رجلاً يختارهم أولياء القتيل فيقسمون بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً، فإذا حلفوا كلهم خلي سبيلهم، وكانت الدية على عواقل أهل تلك القرية أو القبيلة التي وجد فيها القتيل(١).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
  وقال الشافعي: الأيمان على المدعين، فإن حلفوا استحقوا الدية - وقيل: إن له قولاً آخر، وهو: أنهم يستحقون الدم، وأظنه قول مالك - فإن أبوا ردت الأيمان على المدعى عليهم.
  والأصل فيما ذهبنا إليه الحديث الذي ذكره يحيى بن الحسين في الأحكام(٢)، وهو حديث زياد بن أبي مريم قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان، فقال: «اجمع منهم خمسين رجلاً فيحلفون بالله ما قتلوا ولا يعلمون قاتلاً» قال: يا رسول الله، ما لي من أخي إلا هذا(٣)؟ قال: «بلى، لك مائة من الإبل».
  فدل هذا الحديث على أن الأيمان على الذين وجد القتيل فيهم، وعلى أنهم يغرمون الدية، وهو نص ما ذهبنا إليه.
  وروي عن الزهري أن رسول الله ÷ قضى بالقسامة على المدعى عليهم(٤).
  وعن عمرو بن أبي خزاعة أن رسول الله ÷ قضى بالقسامة على المدعى عليهم.
(١) الأحكام (٢/ ٢٣١).
(٢) الأحكام (٢/ ٢٣٢).
(٣) في (هـ): غير هذا.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٤٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٠٢).