شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسامة

صفحة 366 - الجزء 5

  نر؟ فوداه رسول الله ÷(⁣١).

  فعلى هذا الحديث أنه بدأ بيمين اليهود، وهو خلاف قول الشافعي وأهل المدينة.

  وروى الطحاوي بإسناده عن مالك بن أبي ليلى⁣(⁣٢) عن عبدالله بن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجالٌ من كبراء قومه أن عبدالله بن سهل وحويصة ومحيصة ثم ساق الحديث.

  فدل على أنه لم يكن مشاهداً للقصة، فدل ذلك أيضاً على ضعف خبره.

  وقلنا: اختيار من يحلفون إلى أولياء الدم لما في حديث زياد بن أبي مريم أن النبي ÷ قال لمن شكا إليه قتل أخيه: «اجمع منهم خمسين»، فجعل الجمع إليه، فدل ذلك على أن اختيارهم إليه، وفي حديث رافع أن النبي ÷ قال لأولياء الدم: «اختاروا خمسين رجلاً فأستحلفهم»، فجعل الاختيار إليهم، ولأن الأيمان حقهم على الذين وجد القتيل فيهم، فاختيار الاستيفاء إليهم.

  وأوجبناها على العاقلة لأن العمد لم يثبت عليهم، وإنما لزمهم وثبت عليهم الخطأ حكماً، ولم يثبت على التحقيق منهم لا عمد ولا خطأ، فأقل أحواله أن يشبه بالخطأ وتتحمل عنهم ما لزمهم عواقلهم.

مسألة: [فيمن نكل عن يمين القسامة وما يلزم بعد اليمين]

  قال: وإن نكل بعض الخمسين عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر بجرمه، فإن أقر أخذ بجرمه، وإن حلف خلي عنه، وتكون الدية على عواقل تلك القبيلة أو القرية، من حلف منهم ومن لم يحلف⁣(⁣٣).


(١) شرح معاني الآثار (٣/ ١٩٧).

(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح معاني الآثار (٣/ ١٩٨): حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه عن أبي ليلى بن عبدالله بن عبدالرحمن، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر.

(٣) الأحكام (٢/ ٢٣٢).