شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الديات

صفحة 365 - الجزء 5

  الله ÷: احلفوا على ما لا علم⁣(⁣١) لكم به.

  وعن محمد بن إسحاق: حدثنا عمرو بن شعيب - وحلف بالله - أن ما قال سهل باطلٌ.

  وهذا الحديث رواه رافع بن خديج سليماً من هذه التخاليط، قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي ÷ فذكروا ذلك له، فقال: «لكم شاهدان يشهدان على قتل⁣(⁣٢) صاحبكم؟» قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثمة أحد من المسلمين، وإنما يهود قد يجترئون على ما هو أعظم، قال: «فاختاروا منهم خمسين رجلا فأستحلفهم»، [فأبوا]⁣(⁣٣) ووداه النبي ÷ من عنده⁣(⁣٤). فكان هذا الحديث دالاً على فساد ما رواه سهل، وأنه لا يجوز الاعتماد عليه، وكسائر ما قدمنا من الروايات فيه أنه أوجب اليمين على الذين وجد القتيل فيهم، وليس أنه أوجبها على المدعين.

  فإن قيل: فإنه⁣(⁣٥) أيضاً روى أن النبي ÷ وداه من عنده، فما تقولون؟

  قيل له: يجوز أن يكون فعل ذلك لضرب من الصلاح.

  وقد روي أيضاً عن سهل بن أبي حثمة - رواه الطحاوي - أن خبر القتيل لما أنهي إلى النبي ÷ وذكروا عداوة اليهود لهم قال: «أفتبرئكم اليهود بخمسين⁣(⁣٦) يميناً أنهم لم يقتلوه؟» فقالوا: فكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ قال: «فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوا» قالوا: كيف نقسم على ما لم


(١) في (ب، د، هـ): احلفوا ما علم لكم به.

(٢) في (أ، ج، د، هـ): قاتل.

(٣) ما بين المعقوفين من شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٤٦) وسنن أبي داود (٣/ ١٨٣).

(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٨٣) ولفظ آخره: قال: «فاختاروا منهم خمسين رجلاً فاستحلفوهم» فأبوا، فوداه النبي ÷ من عنده.

(٥) أي: رافع. (من هامش هـ).

(٦) في (أ، ب، ج، د): «خمسين» بدون باء.