باب القول في القسامة
  واضح(١). والخلاف في ذلك بيننا وبين أبي حنيفة في غالب ظني، وأن قول الشافعي في هذا مثل قولنا.
مسألة: [فيمن تجب عليه القسامة ومن لا تجب عليه]
  وتجب القسامة على الأحرار الحاضرين لوقت(٢) القتل، دون النساء والصبيان والعبيد. وتجب القسامة على من كان من أهل القرية غريباً أو غير غريب، ساكن دار بشراء أو بكراء(٣).
  لا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة أنه لا يدخل فيه النساء والصبيان والعبيد.
  ووجهه: أن النساء لسن من أهل القتل ولا القتال، ولا هن من أهل النصرة، ألا ترى أنهن لا يدخلن في العقل؟ وكذلك الصبيان، والعبيد أيضاً الغالب من أحوالهم التصرف على أغراض مواليهم، وليس هم من أهل النصرة والقتال، ولهذا لا يجعل لهم سهمٌ في الغنيمة كما يكون للأحرار، ولهذا نهى النبي ÷ عن قتل النساء والولدان والعسفاء في دار الحرب. فأما الغيب فقد مضى الكلام فيهم.
  وتجب القسامة على السكان والمشترين، وبه قال أبو يوسف، وقال أبو حنيفة: لا قسامة إلا على أهل الخطة، إلا ألا يبقى منهم أحد فيكون على المشترين.
  ووجه ما ذهبنا إليه: ما في حديث زياد بن أبي مريم أن رجلاً جاء إلى النبي ÷ فقال: إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان، فقال: «اجمع منهم خمسين رجلاً فيحلفون بالله ما قتلوا وما علموا قاتلاً» ولم يشترط في الذين يجمعون أن يكونوا ملاكاً أو أرباب الخطط، بل عم(٤) المشتري والسكان والمستأجر وغيرهم، وكذلك ما روي أن قتيلاً وجد بين قريتين فأمر النبي ÷ فذرع
(١) في (أ، ج): أوضح.
(٢) في (هـ): وقت.
(٣) الأحكام (٢/ ٢٣٢).
(٤) «بل عم» ساقط من (أ، ب، ج، هـ) وفيها: أرباب الخطط والمشتري.