شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسامة

صفحة 371 - الجزء 5

  الأحكام، ألا ترى أنه لا فرق بينه وبين المشتري في باب الشفعة ولا في الحقوق المتعلقة بالمنازل كالطرق والمياه وغيرهما؟ فلما اشتركوا في سائر الحقوق اشتركوا في لزوم القسامة لهم.

  على أن أبا حنيفة قد قال: إن قتيلاً لو وجد في سفينة كانت القسامة على أرباب السفينة، فإن كان فيها ركاب مع أربابها فعليهم جميعاً، فوجب أن تكون الدور والمنازل بهذه المثابة، والعلة حضورهم في الوقت الذي وجد فيه القتيل. وكذلك يقول في القتيل يحمل على دابة ومعها سائق وقائد وراكب: إن القسامة عليهم جميعاً، فلم يعتبر الملاك، فوجب أن تكون الدور والمنازل كذلك، للعلة التي ذكرناها، ولأن حال التهمة جمعتهم. وذكر أبو الحسن الكرخي أن قول ابن أبي ليلى مثل قولنا وقول أبي يوسف.

مسألة: [في تكرير الأيمان إذا نقص من وجد فيهم القتيل عن الخمسين]

  قال: وإذا وجد القتيل في قرية لا يتم فيها خمسون رجلاً كررت عليهم الأيمان حتى تتم خمسين يميناً، فإن كانوا خمسة وعشرين استحلف كل واحد منهم يمينين، وإن كانوا ثلاثين استحلف كل رجل منهم يميناً، واختار منهم عشرين فكرر عليهم كل رجل⁣(⁣١) يميناً حتى تتم خمسين يميناً⁣(⁣٢).

  وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه.

  ووجهه: أن خمسين يميناً قد صارت حقاً لأولياء الدم على ما مضى القول فيه، فلهم أن يستوفوها من الذين استحقوها عليهم على ما يمكن، وإذا تقاصر عددهم عن الخمسين لم يمكن استيفاء خمسين يميناً إلا بالتكرير، فلذلك قلنا: إن كانوا خمسة وعشرين كرر على كل رجل يمينين، وإن كانوا ثلاثين فالخيار لأولياء الدم في عشرين رجلاً تكون عليهم الأيمان لتتم خمسين يميناً.


(١) في (هـ): واحد.

(٢) الأحكام (٢/ ٢٣٢).