باب القول في القسامة
  من الإبل» فبين أن له الدية، ولم يقل: وإن شئت القود. [وكذلك علي # أوجب فيه الدية دون القود](١)، وكذلك عمر، فبان أن القود غير واجب فيه.
  على أن موضوع القسامة إنما هو لحرمة النفس وتعظيم أمر الدم، فأولى أن يحتاط للمدعى عليه فلا يراق دمه بغير بينة. على أن القصاص شدد فيه الأمر، ولم تجز فيه شهادة النساء، ولا الشاهد واليمين عند من أجازه، ولا الشهادة على الشهادة، ودرئ في كثير من المواضع للشبهة، فكان الأولى ألا يستوفى بالقسامة؛ لأن موضوعها على الظن وما يغلبه دون البينة.
  ويدل على ذلك قوله ÷: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث» والقسامة لم(٢) تصح واحدة من الثلاث(٣). ويدل على ذلك أنه بعث إلى اليهود على ما روي فقال: «إما أن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب» فدل على أن الواجب هو الدية دون القود.
مسألة: [في أنه لا يمين على المدعي للقسامة]
  قال القاسم: ولا يمين على المدعي(٤).
  وهذا مما مضى القول فيه في أول المسألة، فلا وجه لإعادته.
مسألة: [فيمن مات في ازدحام من الناس في مسجد أو طريق]
  قال: ومن مات في ازدحام من الناس في مسجد أو طريق [لا يدرى من قتله](٥) كانت ديته من بيت مال المسلمين(٦).
  وهذا إذا تحقق أن الزحمة قتلته.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).
(٢) في (ب، د): لا.
(٣) في (أ، ب، ج، د): ثلاث.
(٤) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٣٦).
(٥) ما بين المعقوفين من الأحكام.
(٦) الأحكام (٢/ ٢٣٣) والمنتخب (٥٩٣).