شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسامة

صفحة 377 - الجزء 5

  ووجهه: أن بعض المسلمين ليس بأولى بذلك الموضع ولا أخص من غيرهم، فوجب أن تكون ديته على جماعة المسلمين، وما لزم جماعة المسلمين استوفي من بيت مالهم، وفيه رواية عن أمير المؤمنين #، ولست أتذكر موضعه⁣(⁣١).

مسألة: [في القتيل يوجد في محلة من مدينة]

  قال: وإن وجد القتيل في محلة من مدينة كانت القسامة على أهل تلك المحلة، والدية على عواقلهم.

  وذلك أن القسامة موضوعة على الاختصاص، فمن اختص بموضع القتل كانت القسامة عليهم، يبين ذلك أن النبي ÷ أمر أن يذرع بين القريتين حين وجد القتيل بينهما، ثم ألقاه على أقرب القريتين إليه، وكذلك فعل علي وعمر، فإذا ثبت ذلك ثبت أن القتيل إذا وجد في محلة من مدينة كان أهل المحلة أولى بالقسامة فيه من سائر أهل المدينة؛ لاختصاصهم بالموضع الذي وجد فيه، وعلى هذا إن وجد في دار من محلة كانت القسامة على أهل الدار دون المحلة؛ لاختصاصهم بموضع القتل، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي فيه القسامة⁣(⁣٢)، ومن أصحابه من قال: هو على قولين، ومنهم من قال: هو قول واحد.

فصل: [في القسامة في العبد إذا وجد قتيلاً]

  عند أبي حنيفة في العبد إذا وجد قتيلاً القسامة، وقال أبو يوسف: لا قسامة فيه، وشبهه بسائر الأموال. والأقرب على مذهب يحيى أن فيه القسامة؛ لأنه يجريه في الجناية عليه مجرى الأحرار.

  ووجهه: ما تقدم في ذكر قيمته وفي أعضائه⁣(⁣٣)، ولأن القسامة موضوعها لحرمة النفس وتعظيم الدم، والعبد مشارك في هذا للحر.


(١) أخرج ذلك عبدالرزاق في المصنف (١٠/ ٥١) وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٤٦).

(٢) في (هـ): لا تجب فيه القسامة.

(٣) في (هـ): في ذكر أعضائه.