باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن
مسألة: [في سفينتين تصادمتا فغرقتا]
  قال: ولو أن سفينتين تصادمتا فغرقتا ضمن أصحاب كل واحدة منهما ما تلف في الأخرى(١).
  يعني بالأصحاب: المجري له القائم بأمر مسيره من الملاح وصاحب المجراف(٢) دون المالك والراكب فلا فعل لهما، إلا أن يعملا هما مع الملاحين فيدخلا في الضمان، وعلى ما مضى القول في متجاذبي الحبل يجب أن يكون أصحاب كل واحدة منهما يضمنون نصف ما في السفينة الأخرى ونصف ما في هذه على ما قلناه فيما تقدم؛ لأن التصادم منهم وقع بأجمعهم، فكان كل واحد منهم كان له فعل في كسر كل واحدة من السفينتين(٣).
  قال: وإن كانت إحداهما هي الصادمة ضمن أصحابها المصدومة.
  وذلك أن الجناية من جهة أصحاب الصادمة، فلزمهم الضمان دون أصحاب المصدومة التي لا جناية لها.
مسألة: [فيمن وقع من سطح أو ما أشبهه على رجل فمات الرجل]
  قال: ولو أن رجلاً وقع من سطح أو ما أشبهه على رجل فمات الرجل وكان في شارع أو مسجد أو ما أشبهه ضمن الساقط ديته(٤).
  وذلك إذا كان السقوط بفعل من جهة الساقط؛ لأن سقوطه لو كان يفعل غيره كانت الدية على المسقط كما نص فيما مضى على أن(٥) من أوقع غيره على ثوب فانخرق أن الضمان على الموقع؛ لأن الساقط يكون كالآلة من الحجر
(١) الأحكام (٢/ ٢٤٠).
(٢) كذا في المخطوطات. وفي مختار الصحاح (٥٤): قال ابن دريد: مجداف السفينة بالدال والذال لغتان فصيحتان.
(٣) في (أ، ج): كل واحدة منهما.
(٤) المنتخب (٦٠٠).
(٥) «أن» ساقط من (أ، ج).