باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن
صفحة 398
- الجزء 5
  ونحوه، فبان أن الساقط يضمن الدية إذا كان السقوط بفعله به(١) أو بسبب هو فعله.
  وإنما اشترط أن يكون ذلك في مسجد أو شارع لأنه لو كان سقط في ملكه لم يكن متعدياً في السقوط، وإنما يكون متعدياً إذا سقط في غير ملكه.
  قال: فإن ماتا جميعاً ضمن الساقط دية من سقط عليه، وبطلت دية الساقط.
  لأنه لا جناية لمن سقط عليه في إتلاف الساقط، وإنما الساقط هو المتلف له.
(١) «به» ساقط من (هـ).