شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القصاص

صفحة 399 - الجزء 5

باب القول في القصاص

  أيما رجل بالغ قتل حراً مسلماً بالغاً كان المقتول أو غير البالغ على غير جهة الاستحقاق لزمه القود.

  وهذا ما لا خلاف فيه.

  والأصل فيه قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اُ۬لْقِصَاصُ فِے اِ۬لْقَتْلَيۖ}⁣[البقرة: ١٧٨] وقوله: {وَلَكُمْ فِے اِ۬لْقِصَاصِ حَيَوٰةٞ}⁣[البقرة: ١٧٩] وقوله: {۞وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اَ۬لنَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة: ٤٥].

  قال: وكذلك من قطع له عضواً من المفصل أو فقأ له عيناً اقتص منه له، وكذلك إن جرحه جراحة يمكن أن يعرف مقدراها في طولها وعرضها وذهابها في الجسد اقتص له منه⁣(⁣١)، فإن لم يمكن الإحاطة بها لم يقتص.

  وهذا أيضاً لا خلاف فيه، وذلك لقوله ø: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ} الآية [المائدة: ٤٥].

  وأما السنن الواردة في القصاص فنحو⁣(⁣٢): ما روي عن أبي هريرة أن النبي ÷ خطب يوم فتح مكة فقال: «ألا ومن قتل قتيلاً فوليه بخير النظرين: بين أن يقتص، وبين أن يأخذ الدية»⁣(⁣٣).

  وروى ذلك غيره أيضاً بألفاظ مختلفة، ويدل على ذلك قوله ÷: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول»⁣(⁣٤).

  ويدل على ذلك قول الله ø: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماٗ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰناٗ}⁣[الإسراء: ٣٣].


(١) «منه» ساقط من (أ، د، هـ).

(٢) «فنحو» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) أخرج نحوه البخار ي (١/ ٣٣) ومسلم (٢/ ٩٨٨).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٣٦) والدارقطني في السنن (٤/ ٨٢).