باب القول في القصاص
مسألة: [في الرجل يقتل المرأة عمداً]
  قال: وإذا قتل الرجل المرأة عمداً فأولياء المرأة بالخيار: إن شاؤوا قتلوا الرجل وأعطوا أولياءه نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا من القاتل دية المرأة(١).
  والدليل على ذلك قوله ø: {اَ۬لْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَيٰ بِالْأُنثَيٰۖ}[البقرة: ١٧٨] فلو لم يكن لصنف من هؤلاء الأصناف تخصيص وكان الحران إذا قتل أحدهما صاحبه بمنزلة حرٌ وعبدٌ، وكذلك العبدان(٢) إذا قتل أحدهما صاحبه، وكذلك الأنثيان إذا قتلت إحداهما صاحبتها بمنزلة ذكرٍ قتل أنثى - لم يكن لذكر هؤلاء الأصناف وإفراد كل صنف منها عن صاحبه معنى على ما بيناه في قتل الحر بالعبد(٣)، وإذ قد ثبت ذلك فلا بد من تخصيص يقع وتمييز يحصل بين قتل الذكر للأنثى وقتل الذكر للذكر وقتل الأنثى للأنثى، وإذا وجب التخصيص فلم يقل أحدٌ فيهما بالتخصيص مع استيفاء القود إلا على ما قلناه، وهو قول علي # ومروي عنه(٤)، وما صح عنه فعندنا أنه يجب أن يتبع، ومن خالف في هذا كان الكلام بيننا وبينه في هذه المسألة دون الفرع المبني عليها. وأيضاً قد ثبت أن التكافؤ بين النفوس والدماء مراعى عندنا على ما بيناه من أن المسلم لا يقتل بالكافر؛ لأن دميهما لا يتكافآن؛ للكفر والإسلام(٥)، وكذلك الحر لا يقتل بالعبد لهذا المعنى؛ لأن دميهما لا يتكافآن؛ للحرية والرق، فكان الواجب ألا يتكافأ دم الذكر والأنثى لما بينهما من التفاوت في الدية، إلا أن هذا لما أمكن جبره بالدية أوجبنا القصاص فيه مع تكميل دية الذكر، ولما لم
(١) الأحكام (٢/ ٢٢٧).
(٢) في (أ، ج) ونسخة في (هـ): الذكران.
(٣) كذا في المخطوطات. ولعلها: للعبد.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤١٠).
(٥) في (ب، د، هـ): للإسلام والكفر.