باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
  فإن قيل: فقد قال: «بلوا الشعر»، والتبليل دون ما تذهبون إليه.
  قيل له: إذا وجب غسل البشرة على ما نذهب إليه فلا أحد فصل بين الشعر والبشرة في ذلك، والإنقاء لا يمنع التبليل، والاقتصار عليه يمنع الإنقاء.
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه اغتسل فبقيت في جسده لمعة فأخذ شعره ومسح اللمعة ببلته(١).
  قيل له: يحتمل أن(٢) يكون الشعر الذي أخذه # كان عليه من الماء مقدار ما إذا عصر أمكن أن تغسل به اللمعة اليسيرة، وليس في الخبر أن اللمعة كانت كبيرة وأن الماء الذي حمله الشعر كان يسيراً، فلا حجة لكم في الخبر.
  ويدل على ذلك أيضاً: أنه قد ثبت أن العضو النجس لا يكتفى بمسحه بالماء، فكذلك مسح الوجه بالماء عن الحدث، والمعنى أنه غسل لعضو صحيح أريد للصلاة. وعلتنا أولى من علة من رد الوجه إلى الرأس؛ لأنه رد الغسل إلى الغسل؛ ولأن فيها زيادة شرع، وهي حاظرة.
(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢١٨) والدارقطني (١/ ١٦٩).
(٢) في (ب): يحتمل الخبر أن.