باب القول في نواقض الوضوء
باب القول في نواقض الوضوء
  وتنقض الطهارة بكل خارج من السبيلين.
  وهذا قد نص عليه في الأحكام(١) وغيره.
  وهذه الجملة لا خلاف فيها إلا في موضعين: أحدهما: ما يذهب إليه فريق من الإمامية من أن المذي والودي لا ينقضان الطهارة.
  والثاني: ما كان يذهب إليه مالك من أن الدم والدود إذا خرجا من السبيلين لم تنقض الطهارة بذلك.
  والذي يدل على فساد ما ذهبت إليه الإمامية: ما أخبرني به محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله ÷؛ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال له رسول الله ÷: «يا مقداد، هي أمور ثلاثة: الودي وهو: شيء يتبع البول كهيئة المني، فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي: أن ترى شيئاً أو تذكره فتمذي، فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب(٢) الغسل»(٣).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا الأعمش، عن منذر أبي يعلى(٤)، عن محمد بن الحنفية، قال: سمعته يحدث عن أبيه علي # قال: (كنت أجد مذياً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ÷ عن
(١) الأحكام (١/ ٦١).
(٢) في (ب، د): أوجب.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٦٧)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٤٥).
(٤) في المخطوطات: منذر بن أبي يعلى. والمثبت من شرح معاني الآثار.