شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نواقض الوضوء

صفحة 279 - الجزء 1

باب القول في نواقض الوضوء

  وتنقض الطهارة بكل خارج من السبيلين.

  وهذا قد نص عليه في الأحكام⁣(⁣١) وغيره.

  وهذه الجملة لا خلاف فيها إلا في موضعين: أحدهما: ما يذهب إليه فريق من الإمامية من أن المذي والودي لا ينقضان الطهارة.

  والثاني: ما كان يذهب إليه مالك من أن الدم والدود إذا خرجا من السبيلين لم تنقض الطهارة بذلك.

  والذي يدل على فساد ما ذهبت إليه الإمامية: ما أخبرني به محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله ÷؛ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال له رسول الله ÷: «يا مقداد، هي أمور ثلاثة: الودي وهو: شيء يتبع البول كهيئة المني، فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي: أن ترى شيئاً أو تذكره فتمذي، فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب⁣(⁣٢) الغسل»⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا الأعمش، عن منذر أبي يعلى⁣(⁣٤)، عن محمد بن الحنفية، قال: سمعته يحدث عن أبيه علي # قال: (كنت أجد مذياً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ÷ عن


(١) الأحكام (١/ ٦١).

(٢) في (ب، د): أوجب.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٦٧)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٤٥).

(٤) في المخطوطات: منذر بن أبي يعلى. والمثبت من شرح معاني الآثار.