باب القول في القصاص
  فأما إذا لم يعلم بالعفو فإنه يدرأ عنه القصاص للشبهة، [وكذلك إن لم يعلم أن عفو صاحبه يسقط القصاص، فإذا سقط القصاص للشبهة](١) التي ذكرناها(٢) وجبت الدية(٣)، وهي ما زاد على نصيبه؛ لأن مقدار نصيبه من الدية مما يستحقه، فيحط من جملة الدية، وقد مضى في مواضع أن سقوط القصاص لأي وجهٍ سقط يوجب الدية.
مسألة: [فيمن قتل رجلاً ثم علم أنه مستحق لدمه]
  قال: ولو أن رجلاً قتل رجلاً خطأ أو عمداً ثم علم أنه كان قتل أباه أو ابنه عمداً لم تلزمه دية ولا قود(٤). وهذا إذا لم يكن له وارثٌ غيره.
  ووجهه: أنه بمنزلة من وطئ امرأة ثم علم أنها زوجته أو مملوكته في أنه لا يلزمه لها مهر ولا حد، وبمنزلة من سرق من إنسان مالاً ثم علم أنه كان بعينه ماله، وذلك أنه لو قتله مع العلم به لم يلزمه القود لكونه مستحقاً للدم الذي أراقه، فكذلك إذا لم يعلم؛ لأن الدم الذي أراقه كان مستحقاً له في الحالين، وكذا سبيل الوطء الذي ذكرنا والمال المسروق الذي وصفنا.
  فأما إذا كان له وارث غيره فالذي يقتضيه قياس(٥) قول يحيى بن الحسين # أن القود يسقط، وتلزمه الدية إلا قسطه منها، وذلك أنه نص على أن(٦) من وطء جارية بينه وبين شريكه فلا حد عليه لشبهة(٧) الملك، وعليه العقر في نصيب شريكه، فيجب أن تكون هذه المسألة محمولة عليها؛ لأن القاتل له حق
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٢) في (أ، ج): ذكرنا.
(٣) «وجبت الدية» ساقط من (هـ).
(٤) المنتخب (٦٠٠).
(٥) «قياس» ساقط من (ب، د، هـ).
(٦) «أن» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٧) في (أ، ج): بشبهة.