باب القول في القصاص
صفحة 433
- الجزء 5
  الإراقة في الدم، فيكون ذلك شبهة توجب درء القصاص، بل هذه المسألة(١) أوكد من شبهة الوطء؛ لأنه يصح منه إراقته متى اجتمع عليه هو وصاحبه أو أذن(٢) له صاحبه، وليس كذلك الوطء؛ لأن وطئ جارية بين شريكين لا يجوز على وجه من الوجوه(٣) كما يجوز أخذ قود دم(٤) بين وارثين.
(١) في شرح القاضي زيد نقلاً عن شرح التجريد: الشبهة.
(٢) في (أ، ب، ج، د): أو إن أذن.
(٣) فإذا سقط عنه القود لأجل الشبهة بقي للوارث الآخر حق الدية؛ لأنه كان له أن يختار الدية، فإذا فوته القاتل في نصيبه لم يفت في نصيب صاحبه. (من شرح القاضي زيد).
(٤) في (أ، ب، ج، د): كما يجوز قود أحد دم. وشكل في (أ، ج) على «أحد».