شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز

صفحة 444 - الجزء 5

  إن تترك ورثتك أغنياء خيرٌ لك⁣(⁣١) من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»⁣(⁣٢) فمنع ÷ من الوصية بأكثر من الثلث، فاقتضى ذلك بطلانها، وقصرها [÷ على الثلث، فدل ذلك أيضاً على أنها لا تصح فيما زاد على الثلث، ونبه]⁣(⁣٣) بقوله: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة» على أن المنع لحق الورثة، فاقتضى ذلك أنهم إن أجازوا الزائد على الثلث جاز، وإن ردوه لم يجز.

مسألة: [في بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصي]

  قال: ولو أن رجلاً أوصى لرجل بشيء فمات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية⁣(⁣٤).

  وذلك أن الوصية إنما تستقر بموت الموصي وتصح، ألا ترى أنه في حياته يجوز⁣(⁣٥) له أن يرجع عنها⁣(⁣٦) ويتصرف فيها بسائر⁣(⁣٧) التصرف؟ فإذا كان ذلك كذلك وكان الموصى له مات قبل الموصي بطلت الوصية؛ لأنها تكون بمنزلة الوصية للميت؛ لأن استقرارها وصحتها يكون بعد موته، فلم⁣(⁣٨) يصح أن تستقر.

مسألة: [في عدم جواز وصية من لا يعقل]

  قال: ولا تجوز وصية من لا يعقل، مثل الصبي والمجنون.

  ونص في الأحكام⁣(⁣٩) على أن المجنون إن كان يفيق في وقت فوصيته في وقت إفاقته جائزة.


(١) «لك» ساقط من (أ، ج).

(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٨١) ومسلم (٣/ ١٢٥٠).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٤) الأحكام (٢/ ٣٣٦).

(٥) «يجوز» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٦) في (هـ): فيها.

(٧) في (أ، ب، ج، د): سائر.

(٨) في (هـ): فلا.

(٩) الأحكام (٢/ ٣٣٨).