باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز
  إن تترك ورثتك أغنياء خيرٌ لك(١) من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»(٢) فمنع ÷ من الوصية بأكثر من الثلث، فاقتضى ذلك بطلانها، وقصرها [÷ على الثلث، فدل ذلك أيضاً على أنها لا تصح فيما زاد على الثلث، ونبه](٣) بقوله: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة» على أن المنع لحق الورثة، فاقتضى ذلك أنهم إن أجازوا الزائد على الثلث جاز، وإن ردوه لم يجز.
مسألة: [في بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصي]
  قال: ولو أن رجلاً أوصى لرجل بشيء فمات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية(٤).
  وذلك أن الوصية إنما تستقر بموت الموصي وتصح، ألا ترى أنه في حياته يجوز(٥) له أن يرجع عنها(٦) ويتصرف فيها بسائر(٧) التصرف؟ فإذا كان ذلك كذلك وكان الموصى له مات قبل الموصي بطلت الوصية؛ لأنها تكون بمنزلة الوصية للميت؛ لأن استقرارها وصحتها يكون بعد موته، فلم(٨) يصح أن تستقر.
مسألة: [في عدم جواز وصية من لا يعقل]
  قال: ولا تجوز وصية من لا يعقل، مثل الصبي والمجنون.
  ونص في الأحكام(٩) على أن المجنون إن كان يفيق في وقت فوصيته في وقت إفاقته جائزة.
(١) «لك» ساقط من (أ، ج).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٨١) ومسلم (٣/ ١٢٥٠).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٤) الأحكام (٢/ ٣٣٦).
(٥) «يجوز» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٦) في (هـ): فيها.
(٧) في (أ، ب، ج، د): سائر.
(٨) في (هـ): فلا.
(٩) الأحكام (٢/ ٣٣٨).