شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز

صفحة 446 - الجزء 5

  وبأن يقاس على البالغ إذا كان في هذا السن؛ بأن يقال: مميز أحسن الوصية فوجب أن تصح وصيته وإن كان ابن عشر، ولا يلزم عليه ما دون العشر للإجماع، ولأن تمييزه لا يكاد يصح.

مسألة: [في إجازة بعض الورثة الوصية بأكثر من الثلث]

  قال: ولو أن رجلاً أوصى بأكثر من الثلث من ماله وأجازه بعض الورثة ورده بعضهم جاز بمقدار حصة من أجازه⁣(⁣١).

  وهذا قد مضى وجهه؛ إذ قد بينا أن منع الموصي من الوصية بأكثر من الثلث لحق الورثة، وإجازتهم جائزة؛ لأنه إسقاط حق لهم لا يتعلق به إسقاط حق غيرهم، وآحادهم في هذا كجماعتهم، وهذا أيضاً⁣(⁣٢) مما لا خلاف فيه.

مسألة: [في الوصية بأكثر من الثلث بإذن الورثة]

  قال: ولو أنه استأذنهم في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له في ذلك وأجازوه جازت الوصية، ولم يكن لهم أن يردوها بعد موته⁣(⁣٣).

  ووجهه: ما بيناه من أن المنع من الوصية بأكثر من الثلث إنما هو لحق الورثة، فإذا رضوا بإسقاط حقهم جرى مجرى الوصية في الثلث في أنه وصية بما لا حق فيه للورثة، أو مجرى أن يوصي بجميع ماله ولا وارث له في أنه يصح؛ لأنه وصية فيما لا حق للوارث فيه، وأيضاً قد ثبت أنه ممنوع من الوصية لحق الورثة بأكثر من الثلث، فإذا أجازوه جازت الوصية، وخرج الموصي من أن يكون ممنوعاً بالشرع، فأشبه الوصية بالثلث في أنها وصية وقعت وهي جائزة في الشرع فوجب أن تستقر بالموت، وهذا هو رواية الأحكام⁣(⁣٤)، وبه قال ابن أبي ليلى


(١) الأحكام (٢/ ٣٣٥).

(٢) «أيضاً» ساقط من (أ، ج).

(٣) الأحكام (٢/ ٣٣٥).

(٤) الأحكام (٢/ ٣٣٥).