شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نواقض الوضوء

صفحة 281 - الجزء 1

مسألة: [في أن الدم المسفوح ينقض الطهارة وكذلك القيح والقيء الذارع]

  قال: وينقض الطهارة الدم⁣(⁣١) المسفوح من أي جرح كان، وكذلك القيح والقيء الذارع.

  وقد نص على ذلك في الأحكام⁣(⁣٢) وغيره.

  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عبدالله بن محمد السعدي، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن خالد القاضي، قال: حدثنا سليمان بن المهدي، قال: حدثنا كادح بن جعفر، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قلت: يا رسول الله، آلوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: «لا، بل من سبع: من حدث، وتقطار بول، ودم سائل، وقيء ذارع، ودسعة تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة».

  وهذا هو النص الصريح لما ذهبنا إليه.

  وأخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا الناصر #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «القَلْسُ يفسد الوضوء»⁣(⁣٣).

  وروي عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة⁣(⁣٤)، عن عائشة، عن النبي ÷ أنه قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف فليتوضأ»⁣(⁣٥).

  وروى يحيى بن الحسين، عن أبيه، عن جده القاسم، عن إسماعيل بن أبي


(١) في (ب): وتنتقض الطهارة بالدم.

(٢) الأحكام (١/ ٦١).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٦٥)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٣٨).

(٤) في المخطوطات: عن أبي مليكة. والمثبت هو الصواب.

(٥) أخرج نحوه ابن ماجه (١/ ٣٨٥) والبيهقي (١/ ٢٢٣).