باب القول في نواقض الوضوء
مسألة: [في أن الدم المسفوح ينقض الطهارة وكذلك القيح والقيء الذارع]
  قال: وينقض الطهارة الدم(١) المسفوح من أي جرح كان، وكذلك القيح والقيء الذارع.
  وقد نص على ذلك في الأحكام(٢) وغيره.
  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عبدالله بن محمد السعدي، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن خالد القاضي، قال: حدثنا سليمان بن المهدي، قال: حدثنا كادح بن جعفر، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قلت: يا رسول الله، آلوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: «لا، بل من سبع: من حدث، وتقطار بول، ودم سائل، وقيء ذارع، ودسعة تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة».
  وهذا هو النص الصريح لما ذهبنا إليه.
  وأخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا الناصر #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «القَلْسُ يفسد الوضوء»(٣).
  وروي عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة(٤)، عن عائشة، عن النبي ÷ أنه قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف فليتوضأ»(٥).
  وروى يحيى بن الحسين، عن أبيه، عن جده القاسم، عن إسماعيل بن أبي
(١) في (ب): وتنتقض الطهارة بالدم.
(٢) الأحكام (١/ ٦١).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٦٥)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٣٨).
(٤) في المخطوطات: عن أبي مليكة. والمثبت هو الصواب.
(٥) أخرج نحوه ابن ماجه (١/ ٣٨٥) والبيهقي (١/ ٢٢٣).